ذكرناه. و أما ثانيا فلاشتماله على الامر بأشياء[1] مستحبة غير واجبة.
قال رحمه
اللّه: و في وجوب التكبير للاخذ في السجود و الرفع منه تردد، و الاظهر
الاستحباب.
أقول: ينشأ:
من النظر الى الاصالة، و تقرير الاستدلال به قد سبق غير مرة و هو اختيار أكثر
علمائنا.
و الالتفات
الى ظاهر رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام[2]. و هو
اختيار ابن أبي عقيل و سلار أيضا، و تحمل الرواية على الاستحباب جمعا بين الادلة.
[قواطع الصلاة]
قال رحمه
اللّه في قواطع الصلاة: الثاني- لا يبطلها الا عمدا، و هو وضع اليمين على
الشمال، و فيه تردد.
أقول: ينشأ:
من النظر الى قوله عليه السّلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»[3] و وجه
الاستدلال به أنه عليه السّلام أوجب على أمته أن يصلوا مثل صلاته عليه السّلام.
فنقول:
الصلاة التي صلاها النبي عليه السّلام: اما أن يكون قد فعل فيها ذلك أو لا و الاول
باطل، و الا لوجب فعله، و ليس كذلك بالاجماع، فتعين الثاني، فيكون الاتيان بهذا
محرما، لقوله عليه السّلام «من أدخل في شرعنا ما ليس منه كان مبدعا»[4].
و الاخبار
الدالة على تحريم شرعية ما لم يكن مشروعا أكثر من أن تحصى، و اذا ثبت أنه حرام كان
مبدعا، لعدم القائل بالفرق.
و هو اختيار
الشيخ رحمه اللّه، و استدل عليه في الخلاف[5] باجماع الفرقة