و الالتفات الى أن الصبي محجور عليه، فلا تصح اجارته، كما لا يصح
بيعه.
قال رحمه
اللّه: لو قال: ان عملت هذا العمل في اليوم، فلك درهمان، و في غد درهم،
فيه تردد، أظهره الجواز.
اقول:
منشؤه: النظر الى الاصل، و يؤيده عموم قوله «الشرط جائز بين المسلمين» و اختاره
الشيخ في الخلاف[1].
و الالتفات
الى تطرق الجهالة للاجرة، فتكون الاجارة باطلة، و هو اختيار المتأخر محتجا بما
ذكرناه، و بأن الاجارة حكم شرعي، و حيث لا شرع فلا حكم ثم قال: و ان قلنا هذه
جعالة كان قويا، و لقائل أن يمنع المقدمة الاولى.
قال رحمه
اللّه: و لو قدر المدة و العمل، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا
اليوم، قيل: يبطل، لان استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق، و فيه تردد.
اقول:
القائل بهذا القول هو الشيخ في المبسوط[2]، و منشأ التردد:
النظر الى الاصل، و يؤيده عموم قوله عليه السّلام و قد تقدم، و مثله من استأجر
دابة ليحمل عليها شيئا في وقت بعينه[3] مضاهية لهذه، و هي
جائزة بالاجماع، فحينئذ ان اتفق حصول العمل في المدة المضروبة فلا بحث، و الا كان
له اجرة المثل دون المسمى.
و الالتفات
الى محض الغرر المنهي عنه شرعا في هذه الصورة، فتكون الاجارة باطلة، و هو اختيار
الشيخ في المبسوط.
قال رحمه اللّه: و اذا
سلم العين المستأجرة و مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، لزمته الاجرة، و فيه
تفصيل.
اقول:
الظاهر أن المراد بهذا التفصيل ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في المبسوط بعد هذا
الكلام بلا فصل، فانه قال: اذا كانت الاجارة معينة و المنفعة معلومة بتقدير