responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 321

و الالتفات الى أن الصبي محجور عليه، فلا تصح اجارته، كما لا يصح بيعه.

قال رحمه اللّه: لو قال: ان عملت هذا العمل في اليوم، فلك درهمان، و في غد درهم، فيه تردد، أظهره الجواز.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصل، و يؤيده عموم قوله «الشرط جائز بين المسلمين» و اختاره الشيخ في الخلاف [1].

و الالتفات الى تطرق الجهالة للاجرة، فتكون الاجارة باطلة، و هو اختيار المتأخر محتجا بما ذكرناه، و بأن الاجارة حكم شرعي، و حيث لا شرع فلا حكم ثم قال: و ان قلنا هذه جعالة كان قويا، و لقائل أن يمنع المقدمة الاولى.

قال رحمه اللّه: و لو قدر المدة و العمل، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم، قيل: يبطل، لان استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق، و فيه تردد.

اقول: القائل بهذا القول هو الشيخ في المبسوط [2]، و منشأ التردد: النظر الى الاصل، و يؤيده عموم قوله عليه السّلام و قد تقدم، و مثله من استأجر دابة ليحمل عليها شيئا في وقت بعينه [3] مضاهية لهذه، و هي جائزة بالاجماع، فحينئذ ان اتفق حصول العمل في المدة المضروبة فلا بحث، و الا كان له اجرة المثل دون المسمى.

و الالتفات الى محض الغرر المنهي عنه شرعا في هذه الصورة، فتكون الاجارة باطلة، و هو اختيار الشيخ في المبسوط.

قال رحمه اللّه: و اذا سلم العين المستأجرة و مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، لزمته الاجرة، و فيه تفصيل.

اقول: الظاهر أن المراد بهذا التفصيل ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في المبسوط بعد هذا الكلام بلا فصل، فانه قال: اذا كانت الاجارة معينة و المنفعة معلومة بتقدير‌


[1] الخلاف 1/ 713.

[2] المبسوط 3/ 221.

[3] فى «س»: معين.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست