responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 320

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاجارة)

[لو قال: بعتك هذه الدار، و نوى الاجارة]

قال رحمه اللّه: و لو قال: بعتك هذه الدار، و نوى الاجارة، لم يصح.

و كذا لو قال: بعتك سكناها سنة، لاختصاص لفظ البيع بنقل الاعيان، و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى أن المبيع مستعمل في نقل الاعيان، فلا يكون مستعملا في غيره، دفعا للاشتراك و المجاز.

و الالتفات الى أن العمل بالقصد.

قال رحمه اللّه: و العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها الا بتعد أو تفريط، و في اشتراط ضمانها من غير ذلك، تردد أظهره المنع.

اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله عليه السّلام «الشرط جائز بين المسلمين» [1].

و الالتفات الى كونه منافيا لمقتضى عقد الاجارة، فيكون شرطا باطلا.

قال رحمه اللّه: و لو آجر الصبي غير المميز، لم تنعقد اجارته، و كذا المميز الا باذن وليه، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى الاصالة القاضية بالجواز.


[1] عوالى اللئالى 3/ 225.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست