responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 315

و الالتفات الى أن المساقاة على هذا النوع من الشجر حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، و حيث لا دلالة فلا حكم، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1] و ظاهر كلام المتأخر، و نمنع صدق اسم الثمرة على الورق حقيقة، بل يجوز مجازا، لكنه غير نافع، اذ اللفظ عند اطلاقه انما يحمل على حقيقته دون مجازه.

قال الجوهري: التوت الفرصاد، و لا تقل التوث [2].

قال رحمه اللّه: و لو ساقى على ودي.

أقول: قال المتأخر: الودي بالواو المفتوحة و الدال غير المعجمة المكسورة و الياء المشددة النخل قبل أن يحمل.

قال رحمه اللّه: و لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز، لانه ضم مال الى مال، أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل، لم يجز، و فيه تردد، و الجواز أشبه.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصالة القاضية بالجواز. و لانه شرط لا يمنع منه كتاب و لا سنة، فيكون سائغا.

و الالتفات الى أن في هذا الشرط منافاة لمقتضى العقد، فيكون باطلا، و هو اختيار صاحب المبسوط، و ضعفه ظاهر جدا.

قال رحمه اللّه: و لو شرط مع الحصة من النماء حصة من الاصل الثابت لم يصح، لان مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة، و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصل، و يؤيده عموم قوله عليه السّلام «الشرط جائز‌


[1] المبسوط 3/ 216.

[2] صحاح اللغة 1/ 245.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست