و الالتفات الى أن المساقاة على هذا النوع من الشجر حكم شرعي، فيقف
على الدلالة الشرعية، و حيث لا دلالة فلا حكم، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[1] و ظاهر كلام المتأخر، و نمنع صدق اسم
الثمرة على الورق حقيقة، بل يجوز مجازا، لكنه غير نافع، اذ اللفظ عند اطلاقه انما
يحمل على حقيقته دون مجازه.