النماء، و التقدير أنه حاصل هنا، و به أفتى الشيخ في الخلاف[1]، محتجا بعمومات الاخبار الدالة على
جواز المساقاة، من غير فرق بين حال ظهور الثمرة و لا ظهورها.
و الالتفات
الى أن تجويز ذلك حكم شرعي، فيقف على الاذن الشرعي، و حيث لا اذن فلا حكم، و لان
معظم بيع المساقاة انما يكون قبل ظهور الثمرة لا بعده، فلا يكون مشروعا، لانتفاء
فائدتها حينئذ، و هو القول الاخر للشافعي.
[مباحث المساقاة]
قال رحمه
اللّه: و لا تبطل بموت المساقي، و لا بموت العامل، على الاشبه.
أقول: ذهب
الشيخ في المبسوط[2] الى بطلان المساقاة بموت كل منهما.
و اعلم أن
البحث هنا مبني على البحث في بطلان الاجارة بموت أحد المتآجرين فان قلنا به بطلت
المساقاة و الا فلا.
قال رحمه
اللّه: تصح المساقاة على كل أصل ثابت، له ثمرة ينتفع به مع بقائه، كالنخل
و الكرم و شجر الفواكه، و فيما لا ثمر له اذا كان له ورق ينتفع به كالتوت و
الحناء، على تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى الاصل القاضي بالجواز، و هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف[3]، و يؤيده
ما روى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من
النخل و الشجر[4].
قال الشيخ
في الخلاف: و هذا عام في سائر الاشجار[5] و لانه ربما صدق
على الورق اسم الثمرة، فتصح المساقاة عليه، لوجود المحل القابل للمساقاة شرعا
حينئذ، و لان تسويغ ذلك مشتمل على مصلحة مقصودة للعقلاء، فيكون مشروعا.