و الالتفات الى الاصل، فيحكم به الى حين وجود النجاسة، و هذان
الترددان ضعيفان جدا.
قال رحمه
اللّه: و في الثعلب و الارنب و الفأرة و الوزغة تردد، و الطهارة أظهر.
أقول:
منشؤه: النظر الى الاصل القاضي بالطهارة، و لانها لو كانت نجسة لحرم استعمال
سؤرها، و الثاني باطل لما ذكرناه في مسألة الاسئار فالمقدم مثله.
و بيان
الشرطية أن المقتضى لنجاسة السؤر انما هو لنجاسة الشارب، و هو موجود هنا على تقدير
النجاسة، و هو اختيار شيخنا دام ظله[1].
و الالتفات
الى الروايات الدالة على التنجيس، و تحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة.
[حكم اتخاذ الاواني من
الذهب و الفضة]
قال رحمه
اللّه فى باب الاواني: و في جواز اتخاذ آنية الذهب و الفضة لغير الاستعمال
تردد، و الاظهر المنع.
أقول:
منشؤه: النظر الى عموم النهي عن اضاعة المال، و هذا اضاعة مال فيكون منهيا عنه، و
النهي يقتضي التحريم ظاهرا، لما بيناه في كتب الاصول، و هو اختيار الشيخ رحمه
اللّه في المبسوط[2].
و الالتفات
الى الاصل الدال على الجواز ترك العمل به في صورة الاستعمال لورود النهي عليه
عينا، فيبقى معمولا به فيما عداه، و هو اختيار شيخنا، و لعله الاقرب، و نمنع كون
الاتخاذ اضاعة المال.