responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 30

و الالتفات الى الاصل، فيحكم به الى حين وجود النجاسة، و هذان الترددان ضعيفان جدا.

قال رحمه اللّه: و في الثعلب و الارنب و الفأرة و الوزغة تردد، و الطهارة أظهر.

أقول: منشؤه: النظر الى الاصل القاضي بالطهارة، و لانها لو كانت نجسة لحرم استعمال سؤرها، و الثاني باطل لما ذكرناه في مسألة الاسئار فالمقدم مثله.

و بيان الشرطية أن المقتضى لنجاسة السؤر انما هو لنجاسة الشارب، و هو موجود هنا على تقدير النجاسة، و هو اختيار شيخنا دام ظله [1].

و الالتفات الى الروايات الدالة على التنجيس، و تحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة.

[حكم اتخاذ الاواني من الذهب و الفضة]

قال رحمه اللّه فى باب الاواني: و في جواز اتخاذ آنية الذهب و الفضة لغير الاستعمال تردد، و الاظهر المنع.

أقول: منشؤه: النظر الى عموم النهي عن اضاعة المال، و هذا اضاعة مال فيكون منهيا عنه، و النهي يقتضي التحريم ظاهرا، لما بيناه في كتب الاصول، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [2].

و الالتفات الى الاصل الدال على الجواز ترك العمل به في صورة الاستعمال لورود النهي عليه عينا، فيبقى معمولا به فيما عداه، و هو اختيار شيخنا، و لعله الاقرب، و نمنع كون الاتخاذ اضاعة المال.


[1] فى «س»: رحمه اللّه، و فى هامشها: دام ظله.

[2] المبسوط 1/ 13.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست