responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 29

و الالتفات الى أن الرواية الصحيحة [1] دالة على تخصيص الجنب، و هو اختيار الشيخ في النهاية [2]. و بتخصيص الميت رواية مقطوعة مرسلة [3].

و قال ابن ادريس: ان كان ملكا لاحدهم اختص به، و ان كان مباحا فلمن حازه فان تعين عليهما تغسيل الميت و لم يتعين أداء الصلاة، فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود. فان خافا فوت الصلاة استعملاه و غسلا به الميت. و هذا انما يتأتى على أصله من جواز رفع الحدث ثانيا بالماء المستعمل فى رفع الحدث أولا.

قال المصنف فى المعتبر: البحث هنا فى الاولوية، و التخيير غير سائغ فيه [4].

[أحكام النجاسات]

قال رحمه اللّه فى باب النجاسات: و في رجيع ما لا نفس له و بوله تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى العمومات الدالة على نجاسة ما لا يؤكل لحمه من غير فرق بين ماله نفس سائلة، أي: دم سائل، و بين ما ليس كذلك.

و الالتفات الى أن الاصل الطهارة، فيحكم بها الى حين ظهور الدليل الدال على التنجيس قطعا و ليس، و لان [5] رجيع ما لا نفس له سائلة يجري مجرى عصارة الثياب، فلا يكون نجسا.

قال رحمه اللّه: و في مني ما لا نفس له سائلة تردد، و الطهارة أشبه.

أقول: منشؤه: من التمسك بالعموم.


[1] من لا يحضره الفقيه 1/ 108، برقم: 223. و هى صحيحة عبد الرحمن بن أبى نجران.

[2] النهاية ص 50.

[3] تهذيب الاحكام 1/ 110، ح 20.

[4] المعتبر 1/ 406.

[5] فى هامش «س»: و ان.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست