و الالتفات الى أن الرواية الصحيحة[1] دالة على تخصيص الجنب، و هو اختيار الشيخ في النهاية[2]. و بتخصيص الميت رواية مقطوعة مرسلة[3].
و قال ابن
ادريس: ان كان ملكا لاحدهم اختص به، و ان كان مباحا فلمن حازه فان تعين عليهما
تغسيل الميت و لم يتعين أداء الصلاة، فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود. فان خافا
فوت الصلاة استعملاه و غسلا به الميت. و هذا انما يتأتى على أصله من جواز رفع
الحدث ثانيا بالماء المستعمل فى رفع الحدث أولا.
قال المصنف
فى المعتبر: البحث هنا فى الاولوية، و التخيير غير سائغ فيه[4].
[أحكام النجاسات]
قال رحمه
اللّه فى باب النجاسات: و في رجيع ما لا نفس له و بوله تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى العمومات الدالة على نجاسة ما لا يؤكل لحمه من غير فرق بين ماله
نفس سائلة، أي: دم سائل، و بين ما ليس كذلك.
و الالتفات
الى أن الاصل الطهارة، فيحكم بها الى حين ظهور الدليل الدال على التنجيس قطعا و
ليس، و لان[5] رجيع ما لا نفس له سائلة يجري مجرى عصارة الثياب، فلا
يكون نجسا.
قال رحمه
اللّه: و في مني ما لا نفس له سائلة تردد، و الطهارة أشبه.
أقول:
منشؤه: من التمسك بالعموم.
[1]
من لا يحضره الفقيه 1/ 108، برقم: 223. و هى صحيحة عبد الرحمن بن أبى نجران.