responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 272

اقول: التحريم ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]، نظرا الى ظاهر الخبر [3]، و الكراهية ذهب إليها الشيخ في النهاية، عملا بالاصل و اختاره المصنف.

قال رحمه اللّه: و الخيار فيه على الفور، و قيل: لا يسقط الا بالاسقاط، و هو أشبه.

أقول: انما كان الثاني أشبه، لان الخيار حق يتملك، فلا يسقط بالتأخير، كغيره من الحقوق.

[ذكر الترددات المذكورة في فصل الخيار]

قال رحمه اللّه: الاحتكار مكروه، و قيل: حرام، و الاول أشبه.

أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية [4] و المبسوط و المفيد في المقنعة، و أتبعهما سلار، و المستند التمسك بالاصل.

و القول الثاني ذهب إليه ابن بابويه و ابن البراج و أحد قولي أبي الصلاح و ظاهر كلام المتأخر، و المستند ورود النهي عنه، و النهي للتحريم ظاهرا.

قال رحمه اللّه: و يجبر المحتكر على البيع و لا يسعر عليه و قيل: يسعر، و الاول أظهر.

اقول: لا خلاف في الاجبار على البيع، لما في المنع من الضرر المنفي شرعا.

و انما الخلاف في التسعير، فذهب الشيخ الى أنه لا يسعر عليه، و أتبعه المتأخر و ابن البراج، عملا بالاصل، و لان في التسعير منعا عن التسلط في المال فيكون منفيا، لقوله عليه السّلام «الناس مسلطون على أموالهم» و في روايات باقي الاصحاب ما يدل على المنع من ذلك أيضا.

و قال المفيد بالثاني، لكن بشرط أن لا يخسر أربابها فيها، و أتبعه سلار،


[1] المبسوط 2/ 160.

[2] الخلاف 1/ 581 مسألة 281.

[3] تهذيب الاحكام 7/ 158.

[4] النهاية ص 374.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست