responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 271

عن افادة المطلوب، فلا يصح التمسك بها.

قال رحمه اللّه: و لا يجوز بيع سمك الآجام و لو كان مملوكا لجهالته، و ان ضم إليه القصب على الاصح.

اقول: لا خلاف أن بيع المجهول لا يصح مطلقا، الا أن الشيخ رحمه اللّه جعل المجهول بمثابة المعلوم في صورة واحدة، و هي مع انضمام المعلوم إليه في البيع، تمسكا بروايات ضعيفة جدا، لمنافاتها الاصل، و لضعف سندها، فلهذا جوز بيع سمك الاجمة مع بيع ما فيها من القصب، و مع اصطياد شي‌ء منه و بيعه منضما الى ما فيها، و تبعه على ذلك ابن البراج و ابن حمزة.

و قال شيخنا في المختلف: و التحقيق أن نقول: المضاف الى السمك ان كان هو المقصود بالبيع و يكون السمك تابعا صح البيع و الا فلا [1].

[ما يكره في البيع]

قال رحمه اللّه: و يكره دخول المؤمن في سوم أخيه على الاظهر.

اقول: السوم في اللغة موضوع لمعان شتى، و في الشرع عبارة عن الزيادة في ثمن المبيع بعد انتهاء المزايدة و سكون نفس كل من المتبايعين على البيع بذلك الثمن.

اذا عرفت هذا، فنقول: اختلف الاصحاب هنا، فذهب الشيخ الى التحريم و أتبعه المتأخر، عملا بقوله عليه السّلام «لا يسوم الرجل على سوم أخيه [2]» و هذا خبر أقيم مقام النهي، كما في قوله عليه السّلام «لا شفاء في محرم [3]» و النهي يدل على التحريم ظاهرا، و المصنف اختار الجواز على كراهية، عملا بأصالة الاباحة.

قال رحمه اللّه: و أن يتوكل حاضر لباد، و قيل: يحرم، و الاول أشبه.


[1] المختلف ص 209 كتاب التجارة.

[2] رواه الصدوق فى الحديث المناهى فى من لا يحضره الفقيه.

[3] عوالى اللئالى 2/ 149 و 333.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست