أقول: منشؤه:
النظر الى أن الوضوء حكم شرعي، فيكون وجوبه على الخطاب الشرعي و ليس، و يؤيده
رواية السكوني و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: غسل الميت مثل غسل
الجنب[1].
و هو اختيار
الشيخ فى المبسوط، حتى أنه قال فيه: قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله[2]. فمن عمل
بها[3] كان جائزا، أعني ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك[4] لان غسل
الميت كغسل الجنابة.
قال ابن
ادريس: و اذا كان قال حينئذ فى المبسوط ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لم يجز
العمل بالرواية، لان العامل بها يكون مخالفا للطائفة.
و الالتفات
الى قول الصادق عليه السّلام: فى كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة[5].
و هو اختيار
أبي الصلاح.
فرعان:
اذا قلنا
بوجوب الوضوء أو استحبابه، فلا بد من تقديمه على الغسل.
و لا تستحب
المضمضة و الاستنشاق هنا. و ظاهر كلام الشيخ فى الخلاف[6] يؤذن
بالتحريم. و الحق التفصيل، فان اعتقد بمضمضته[7] أنها
مستحبة مشروعة