responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 26

لا يجب.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الوضوء حكم شرعي، فيكون وجوبه على الخطاب الشرعي و ليس، و يؤيده رواية السكوني و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: غسل الميت مثل غسل الجنب [1].

و هو اختيار الشيخ فى المبسوط، حتى أنه قال فيه: قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله [2]. فمن عمل بها [3] كان جائزا، أعني ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك [4] لان غسل الميت كغسل الجنابة.

قال ابن ادريس: و اذا كان قال حينئذ فى المبسوط ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لم يجز العمل بالرواية، لان العامل بها يكون مخالفا للطائفة.

و الالتفات الى قول الصادق عليه السّلام: فى كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة [5].

و هو اختيار أبي الصلاح.

فرعان:

اذا قلنا بوجوب الوضوء أو استحبابه، فلا بد من تقديمه على الغسل.

و لا تستحب المضمضة و الاستنشاق هنا. و ظاهر كلام الشيخ فى الخلاف [6] يؤذن بالتحريم. و الحق التفصيل، فان اعتقد بمضمضته [7] أنها مستحبة مشروعة‌


[1] تهذيب الاحكام 1/ 447، ح 92 و الاستبصار 1/ 208، ح 7.

[2] المبسوط 1/ 178.

[3] فى «س»: به، و فى هامشها: بها.

[4] فى هامش «س»: غير أن عمل الطائفة بذلك- خ ل.

[5] تهذيب الاحكام 1/ 143، ح 94.

[6] الخلاف 1/ 693، مسألة 472.

[7] فى «س»: المضمضة.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست