فيبقى معمولا بها فيما عداها، و هو اختيار علم الهدى فى المصباح[1] و أتبعه المتأخر.
و الالتفات
الى أن هذه العبادة يحتمل أن يكون ايقاعها حراما، و يحتمل أن يكون حلالا، فيغلب
جانب التحريم.
أما المقدمة
الاولى، فلان هذا الدم الذي قد رأته المبتدأة يحتمل أن يكون حيضا، فيكون ايقاع
العبادة فيه حينئذ محرمة. و يحتمل أن لا يكون كذلك فيكون ايقاعها مباحا بل واجبا.
و الاحتمالان متساويان، بل الاحتمال الاول آكد من الاحتمال الثاني.
و أما
الثانية فلقوله عليه السّلام: ما اجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام الحلال[2] و هو
اختيار الشيخ رحمه اللّه، و اختاره شيخنا فى منتهى المطلب[3] و المختلف.
محتجا
برواية معاوية بن عمار الصحيحة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان دم الحيض
و الاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد، و أن دم الاستحاضة بارد، و أن دم الحيض حار[4].
وجه
الاستدلال انه عليه السّلام وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا، و قد بينا تحريم
الصوم و الصلاة على الحائض. و غير ذلك من الروايات. و القول الاول عندي أجود.
و البحث فى
المضطربة كالبحث فى المبتدأة، و قد سبق.
قال رحمه
اللّه فى فصل الاموات: و في وضوء الميت تردد، و الاشبه أنه