responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 25

فيبقى معمولا بها فيما عداها، و هو اختيار علم الهدى فى المصباح [1] و أتبعه المتأخر.

و الالتفات الى أن هذه العبادة يحتمل أن يكون ايقاعها حراما، و يحتمل أن يكون حلالا، فيغلب جانب التحريم.

أما المقدمة الاولى، فلان هذا الدم الذي قد رأته المبتدأة يحتمل أن يكون حيضا، فيكون ايقاع العبادة فيه حينئذ محرمة. و يحتمل أن لا يكون كذلك فيكون ايقاعها مباحا بل واجبا. و الاحتمالان متساويان، بل الاحتمال الاول آكد من الاحتمال الثاني.

و أما الثانية فلقوله عليه السّلام: ما اجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام الحلال [2] و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه، و اختاره شيخنا فى منتهى المطلب [3] و المختلف.

محتجا برواية معاوية بن عمار الصحيحة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان دم الحيض و الاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد، و أن دم الاستحاضة بارد، و أن دم الحيض حار [4].

وجه الاستدلال انه عليه السّلام وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا، و قد بينا تحريم الصوم و الصلاة على الحائض. و غير ذلك من الروايات. و القول الاول عندي أجود.

و البحث فى المضطربة كالبحث فى المبتدأة، و قد سبق.

قال رحمه اللّه فى فصل الاموات: و في وضوء الميت تردد، و الاشبه أنه


[1] المصباح للشريف المرتضى- مخطوط.

[2] السنن الكبرى للبيهقى 7/ 169، و عوالى اللئالى 3/ 466، برقم: 17.

[3] منتهى المطلب 1/ 109.

[4] فروع الكافى 3/ 91، ح 2.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست