أقول: القولان ذكرهما الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[1]، و اختار الاول على الاولوية، و يؤيده
أن الآية الدالة على الامر بالثبات خاصة، و أنه الحفظ عامة، و الخاص مقدم على
العام، فيعمل به في غير صورة الخاص.
و يضعف بأن
العمل بالخاص و تقديمه على العام انما يجب اذا لم يمكن العمل بالخاص، الا مع تخصيص
العام. أما اذا أمكن اجراء العام على عمومه و العمل بالخاص من وجه دون وجه، فلا
يجب تقديمه عليه، بل يكون عدم التقديم أولى اذ العمل بأحد الدليلين من كل الوجوه و
بالآخر من وجه دون آخر أولى من العمل بكل منهما من وجه دون آخر، لان العمل به من
كل وجه تنزيل له على كل مفهوماته، فيكون أكثر فائدة.
و فيه نظر،
اذ ليس اجراء آية الحفظ على عمومها و تخصيص آية الثبات أولى من العكس.
و يحتمل أن
يقال: تخصيص آية الثبات أولى، لقوله تعالى «إِنَّ
اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ
أَمْوٰالَهُمْ[2]» الآية، فمدحهم تعالى على ذلك. و لو كان
الثبات مع العطب منهيا عنه، لما مدحهم على ذلك.
قال رحمه
اللّه: و لو كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات، و لو غلب على الظن
السلامة استحب، و لو غلب العطب قيل: يجب الانصراف. و قيل:
يستحب، و
هو أشبه.
أقول:
القولان نقلهما الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[3]، و اختار
الثاني، و انما كان أشبه لاعتضاده بالاصل.