responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 243

أقول: القولان ذكرهما الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [1]، و اختار الاول على الاولوية، و يؤيده أن الآية الدالة على الامر بالثبات خاصة، و أنه الحفظ عامة، و الخاص مقدم على العام، فيعمل به في غير صورة الخاص.

و يضعف بأن العمل بالخاص و تقديمه على العام انما يجب اذا لم يمكن العمل بالخاص، الا مع تخصيص العام. أما اذا أمكن اجراء العام على عمومه و العمل بالخاص من وجه دون وجه، فلا يجب تقديمه عليه، بل يكون عدم التقديم أولى اذ العمل بأحد الدليلين من كل الوجوه و بالآخر من وجه دون آخر أولى من العمل بكل منهما من وجه دون آخر، لان العمل به من كل وجه تنزيل له على كل مفهوماته، فيكون أكثر فائدة.

و فيه نظر، اذ ليس اجراء آية الحفظ على عمومها و تخصيص آية الثبات أولى من العكس.

و يحتمل أن يقال: تخصيص آية الثبات أولى، لقوله تعالى «إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ [2]» الآية، فمدحهم تعالى على ذلك. و لو كان الثبات مع العطب منهيا عنه، لما مدحهم على ذلك.

قال رحمه اللّه: و لو كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات، و لو غلب على الظن السلامة استحب، و لو غلب العطب قيل: يجب الانصراف. و قيل:

يستحب، و هو أشبه.

أقول: القولان نقلهما الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [3]، و اختار الثاني، و انما كان أشبه لاعتضاده بالاصل.


[1] المبسوط 2/ 10.

[2] سورة التوبة: 111.

[3] المبسوط 2/ 10.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست