responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 242

المرابطة مع عدم تمكن الامام قال بوجوب الاعادة، و من قال يلزم قال لا تجب الاعادة، لان العقد: اما لازم كالاجارة، أو جائزة كالجعالة.

فان قصد بالمرابطة مسألة من نذر صرف شي‌ء الى المرابطة فصحيح، و الا فغلط، اذ لا خلاف في وجوب الاتيان بالمرابطة مع نذرها، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا، على ما تقدم مستوفى، و قد صرح المتأخر بذلك.

و أما قول الشيخ المصنف في المختصر: و جاز له المرابطة أو وجب [1].

فمعناه: جاز له المرابطة ان أخذ المال بعقد غير لازم كالجعالة، و وجبت ان أخذه بعقد لازم كالاجارة.

قال رحمه اللّه: و لا يبدءون الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام.

أقول: المراد بمحاسن الاسلام عندنا الاقرار بالشهادتين و التوحيد و العدل و التزام جميع شرائع الاسلام.

قال رحمه اللّه: أو تسويته لامته.

أقول: اللأمة بالهمز: الدرع، و جمعها لأم، و يجمع أيضا على لؤم مثال نغر. قال الجوهري: على غير قياس. فانه جمع لؤمة، و استلأم الرجل، أي:

لبس اللأمة، و اللامة بالتشديد الدرع [2].

[ما لو غلب عنده الهلاك في الحرب]

قال رحمه اللّه: و لو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، و قيل: يجوز، لقوله «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [3] و الاول أظهر، لقوله تعالى «إِذٰا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا» [4].


[1] مختصر النافع ص 134.

[2] صحاح اللغة 5/ 2026.

[3] سورة البقرة: 196.

[4] سورة الانفال: 46.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست