المرابطة مع عدم تمكن الامام قال بوجوب الاعادة، و من قال يلزم قال
لا تجب الاعادة، لان العقد: اما لازم كالاجارة، أو جائزة كالجعالة.
فان قصد
بالمرابطة مسألة من نذر صرف شيء الى المرابطة فصحيح، و الا فغلط، اذ لا خلاف في
وجوب الاتيان بالمرابطة مع نذرها، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا، على ما تقدم مستوفى،
و قد صرح المتأخر بذلك.
و أما قول
الشيخ المصنف في المختصر: و جاز له المرابطة أو وجب[1].
فمعناه: جاز
له المرابطة ان أخذ المال بعقد غير لازم كالجعالة، و وجبت ان أخذه بعقد لازم
كالاجارة.
قال رحمه
اللّه: و لا يبدءون الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام.
أقول:
المراد بمحاسن الاسلام عندنا الاقرار بالشهادتين و التوحيد و العدل و التزام جميع
شرائع الاسلام.
قال رحمه
اللّه: أو تسويته لامته.
أقول:
اللأمة بالهمز: الدرع، و جمعها لأم، و يجمع أيضا على لؤم مثال نغر. قال الجوهري:
على غير قياس. فانه جمع لؤمة، و استلأم الرجل، أي:
قال رحمه
اللّه: و لو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، و قيل: يجوز، لقوله «وَ
لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»[3] و الاول
أظهر، لقوله تعالى «إِذٰا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا»[4].