responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 230

اقول: لا خلاف في وجوبها مع تكرر الصيد خطا و نسيانا. و انما الخلاف في تكررها مع تكرره عمدا، فذهب الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [1] و الخلاف [2] الى تكررها مع تكرره. و به قال المتأخر، و هو ظاهر كلام السيد المرتضى و ابن الجنيد و أبي الصلاح و علي بن بابويه.

و قال في النهاية: لا تتكرر الكفارة مع تكرره عمدا، و هو ممن ينتقم اللّه منه [3]. و اختاره الصدوق في من لا يحضره الفقيه [4] و المقنع [5]، و تبعهما ابن البراج و الاقرب الاول.

لنا- قوله «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [6] و هو كما يتناول الاول يتناول الثاني و الثالث و هلم جرا. و ما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام في المحرم يصيب الصيد قال: عليه الكفارة كلما أصاب [7]. و في معناها رواية الحسين بن سعيد [8].

احتجوا بقوله تعالى «و من عاد فينتقم اللّه منه» جعل مجازاة العود الانتقام، فتسقط الكفارة، عملا بأصل البراءة و برواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالجزاء على مسكين، فان عاد فقتل صيدا‌


[1] المبسوط 1/ 342.

[2] الخلاف 1/ 480 مسألة 259.

[3] النهاية ص 226.

[4] من لا يحضره الفقيه 2/ 369- 370.

[5] المقنع ص 79.

[6] سورة المائدة: 95.

[7] تهذيب الاحكام 5/ 372، ح 208.

[8] تهذيب الاحكام 5/ 372، ح 209.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست