بقى هنا شيء، و هو أن المحل في الحرم هل يملك شيئا من الصيد؟ فنقول:
لما ثبت أن
المحل يجب عليه ارسال ما يدخله من الصيد الى الحرم، فهل يدخل في ملكه و هو في
الحرم شيء من الصيود؟ الوجه أنه يدخل، اذ لا منافاة بين التملك و الارسال.
و يحتمل أن
يقال: مع وجوب الارسال لا تظهر للملك فائدة، فلا يدخل في ملكه، و هو ضعيف، اذ عدم
الفائدة لا تمنع من التملك، كما في العمودين، و المحرمات عليه لشيئا، فانهن يدخلن
في ملكه مع عدم الفائدة لا يعتافهن[1] بنفس الدخول.
و الوجه أن
يقال: يدخل في ملكه ان كان الصيد ثابتا عنه، و لا يدخل ان كان حاضرا، كما في
المحرم. و على هذا تظهر للتملك فائدة، اذ لا يجب ارسال الصيد النائي عنه.
و قال صاحب
كشف الرموز: و ذهب الشيخ في الشرائع[2] الى أنه لا يملك و
هو ضعيف، و أظنه اعتقد أن الضمير في قوله «يملكه» عائد الى المحل، فلذلك جعل المسألة
راجعة الى المحل. و ما قاله محتمل، لكن الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[3] لم يذكر
سوى المسألة السابقة، و اياه عنى بقوله «و قيل: يدخل و عليه ارساله ان كان حاضرا
معه».
[كلما تكرر الصيد من المحرم
نسيانا وجب عليه ضمانه]
قال رحمه
اللّه: و كلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا، وجب عليه ضمانه و لو تعمد
وجبت الكفارة أو لا، ثم لا تتكرر، و هو ممن ينتقم اللّه منه. و قيل:
تتكرر. و
الاول أشبه.
[1]
لم تقرأ فى النسختين مع علامة الاستفهام على الكلمة فى «س».
[2] كذا فى
«م» و هامش «س» عن نسخة، و فى «س»: الرائع.