responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 229

بقى هنا شي‌ء، و هو أن المحل في الحرم هل يملك شيئا من الصيد؟ فنقول:

لما ثبت أن المحل يجب عليه ارسال ما يدخله من الصيد الى الحرم، فهل يدخل في ملكه و هو في الحرم شي‌ء من الصيود؟ الوجه أنه يدخل، اذ لا منافاة بين التملك و الارسال.

و يحتمل أن يقال: مع وجوب الارسال لا تظهر للملك فائدة، فلا يدخل في ملكه، و هو ضعيف، اذ عدم الفائدة لا تمنع من التملك، كما في العمودين، و المحرمات عليه لشيئا، فانهن يدخلن في ملكه مع عدم الفائدة لا يعتافهن [1] بنفس الدخول.

و الوجه أن يقال: يدخل في ملكه ان كان الصيد ثابتا عنه، و لا يدخل ان كان حاضرا، كما في المحرم. و على هذا تظهر للتملك فائدة، اذ لا يجب ارسال الصيد النائي عنه.

و قال صاحب كشف الرموز: و ذهب الشيخ في الشرائع [2] الى أنه لا يملك و هو ضعيف، و أظنه اعتقد أن الضمير في قوله «يملكه» عائد الى المحل، فلذلك جعل المسألة راجعة الى المحل. و ما قاله محتمل، لكن الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [3] لم يذكر سوى المسألة السابقة، و اياه عنى بقوله «و قيل: يدخل و عليه ارساله ان كان حاضرا معه».

[كلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه]

قال رحمه اللّه: و كلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا، وجب عليه ضمانه و لو تعمد وجبت الكفارة أو لا، ثم لا تتكرر، و هو ممن ينتقم اللّه منه. و قيل:

تتكرر. و الاول أشبه.


[1] لم تقرأ فى النسختين مع علامة الاستفهام على الكلمة فى «س».

[2] كذا فى «م» و هامش «س» عن نسخة، و فى «س»: الرائع.

[3] المبسوط 1/ 343.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست