responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 106

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط [1]، و أوجب فيها القضاء.

و كذا لو طعن نفسه بالرمح حتى وصل جوفه، أو طعنه غيره باذنه. و كذا لو داوى جرحه، فوصل الدواء الى جوفه.

و الحق أن لا قضاء في جميع هذه الصور، عملا بالاصل السالم عن المعارض و به أفتى في الخلاف [2].

احتج بأنه أوصل الى جوفه دواء، فكان كالحقنة.

و الجواب: بمنع الحكم في الاصل، كما هو مذهبه في هذا الكتاب، سلمنا لكنه قياس، و هو باطل عنده.

قال رحمه اللّه: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم. و قيل: لا يفسده و هو الاشبه.

أقول: القول الاول اختيار الشيخ في النهاية [3]، و جعله في المبسوط [4] الاحوط، و أوجب ابن الجنيد القضاء، و روي وجوب الكفارة. و الحق الكراهية و هو فتوى ابن ادريس.

لنا- أصالة براءة الذمة، و لانه صوم محكوم بصحته قبل المضغ فكذا بعده عملا بالاستصحاب، و يؤيده الحديث المروي عن الصادق عليه السّلام [5].

احتج بأن انتقال العرض محال، فاذا وجد الطعم حكمنا بتخلل شي‌ء من أجزاء ذي الطعم و دخوله الحلق، فكان مفطرا.

و الجواب: الريق منفعل بكيفية ذي الطعم.


[1] المبسوط 1/ 273.

[2] الخلاف 1/ 397 مسألة 74.

[3] النهاية ص 157.

[4] المبسوط 1/ 273.

[5] تهذيب الاحكام 4/ 324، ح 70.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست