أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط[1]، و أوجب فيها القضاء.
و كذا لو
طعن نفسه بالرمح حتى وصل جوفه، أو طعنه غيره باذنه. و كذا لو داوى جرحه، فوصل
الدواء الى جوفه.
و الحق أن
لا قضاء في جميع هذه الصور، عملا بالاصل السالم عن المعارض و به أفتى في الخلاف[2].
احتج بأنه
أوصل الى جوفه دواء، فكان كالحقنة.
و الجواب:
بمنع الحكم في الاصل، كما هو مذهبه في هذا الكتاب، سلمنا لكنه قياس، و هو باطل
عنده.
قال رحمه
اللّه: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم. و قيل: لا يفسده و هو الاشبه.
أقول: القول
الاول اختيار الشيخ في النهاية[3]، و جعله في المبسوط[4] الاحوط، و
أوجب ابن الجنيد القضاء، و روي وجوب الكفارة. و الحق الكراهية و هو فتوى ابن
ادريس.
لنا- أصالة
براءة الذمة، و لانه صوم محكوم بصحته قبل المضغ فكذا بعده عملا بالاستصحاب، و
يؤيده الحديث المروي عن الصادق عليه السّلام[5].
احتج بأن
انتقال العرض محال، فاذا وجد الطعم حكمنا بتخلل شيء من أجزاء ذي الطعم و دخوله
الحلق، فكان مفطرا.