قال رحمه
اللّه: لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق
الى حلقه، لم يفسد صومه، و لو فعل ذلك عبثا قيل: عليه القضاء و قيل: لا، و هو
الاشبه.
أقول: القول
الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط[1] و المصنف في
المعتبر[2] و الحق الثاني، عملا بأصالة البراءة، و أصالة صحة الصوم.
احتج بأنه
فرط بتعريض الصوم للافساد، فيلزمه القضاء كالمبرد.
و هو ضعيف
أما أولا، فلانه قياس و نحن لا نقول به. و أما ثانيا فلوجوب الفارق، و هو حصول
التلذذ بالتبرد بالماء، بخلاف الخرز و غيره.
قال رحمه
اللّه: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الاسنان، يحرم ابتلاعه للصائم،
فان ابتلعه عمدا وجبت عليه القضاء[3]، و الاشبه القضاء
و الكفارة.
أقول: هذه
المسألة ذكرها الشيخ رحمه اللّه في الخلاف[4] و المبسوط[5]، و أوجب
فيه القضاء لا غير. و الحق ما قاله المصنف، و هو اختياره في المعتبر[6].
لنا- أنه
ازدرد المفطر عامدا، فكان عليه القضاء و الكفارة. أما الصغرى، فظاهرة. و أما
الكبرى فاجماعية.
و احتجاجه
بتعسر الاحتراز عنه ضعيف، لانا نتكلم على تقدير تعمد الابتلاع.
قال رحمه
اللّه: لا يفسد الصوم ما يصل الى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة و قيل: صب
الدواء في الاحليل حتى يصل الى الجوف يفسده، و فيه تردد.