responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 105

[حكم التمضمض و ما يخرج من بقايا الغذاء]

قال رحمه اللّه: لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق الى حلقه، لم يفسد صومه، و لو فعل ذلك عبثا قيل: عليه القضاء و قيل: لا، و هو الاشبه.

أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1] و المصنف في المعتبر [2] و الحق الثاني، عملا بأصالة البراءة، و أصالة صحة الصوم.

احتج بأنه فرط بتعريض الصوم للافساد، فيلزمه القضاء كالمبرد.

و هو ضعيف أما أولا، فلانه قياس و نحن لا نقول به. و أما ثانيا فلوجوب الفارق، و هو حصول التلذذ بالتبرد بالماء، بخلاف الخرز و غيره.

قال رحمه اللّه: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الاسنان، يحرم ابتلاعه للصائم، فان ابتلعه عمدا وجبت عليه القضاء [3]، و الاشبه القضاء و الكفارة.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمه اللّه في الخلاف [4] و المبسوط [5]، و أوجب فيه القضاء لا غير. و الحق ما قاله المصنف، و هو اختياره في المعتبر [6].

لنا- أنه ازدرد المفطر عامدا، فكان عليه القضاء و الكفارة. أما الصغرى، فظاهرة. و أما الكبرى فاجماعية.

و احتجاجه بتعسر الاحتراز عنه ضعيف، لانا نتكلم على تقدير تعمد الابتلاع.

قال رحمه اللّه: لا يفسد الصوم ما يصل الى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة و قيل: صب الدواء في الاحليل حتى يصل الى الجوف يفسده، و فيه تردد.


[1] المبسوط 1/ 272.

[2] المعتبر 2/ 678.

[3] فى «س»: الكفارة.

[4] الخلاف 1/ 381 مسألة 16.

[5] المبسوط 1/ 272.

[6] المعتبر 2/ 653.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست