اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 731
(و في) كلب الغنم كبش (و قيل) عشرون درهما (1)، و في كلب الحائط
عشرون درهما على قول و في كلب الزرع قفيز حنطة و هذه التقديرات في حق الجاني أما
الغاصب فيضمن أكثر الأمرين من المقدر الشرعي و القيمة السوقية اما غير هذه الكلاب
فلا شيء فيها و لا قيمة لها و لا لغير الكلاب مما لا يقع عليه الذكاة (و هل)
يشترط في كلب الصيد كونه صائدا أو معلّما الأقرب ذلك (2) و لو أتلف خنزيرا على ذمي
فإن كان مستترا به ضمن قيمته عند مستحليه و في الجناية على أطرافه الأرش عندهم و
ان لم يكن مستترا فلا شيء و كذا لو أتلف عليه خمرا أو آلة لهو سواء كان المتلف
مسلما و لا بشرط الاستتار فإن أظهر شيئا من ذلك فلا ضمان على المتلف و لو كانت هذه
الأشياء لمسلم لم يضمن متلفها شيئا و ان كان ذميا.
و قضى
أمير المؤمنين عليه الصلاة و السّلام في بعير لأربعة عقل أحدهم يده فوقع في
كذلك[1] و عن ابى بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال دية الكلب
السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و دية
كلب الغنم كبش و دية كلب الزرع جريب من برّ و دية كلب الأهلي قفيز من تراب لأهله[2]
قال قدس
اللّه سره: و في كلب الغنم كبش (و قيل) عشرون درهما.
قال قدس
اللّه سره: و هل يشترط في كلب الصيد (الى قوله) الأقرب ذلك
[2] أقول: الظاهر من
كلام المصنف اشتراطهما معا لانه لو فقد احدى الصفتين المذكورتين لا يسمى كلب صيد
لان مجرد التعليم يكون صيده بالقوة و إطلاق كلب الصيد مجاز حينئذ لأن الفاعل يصدق
حقيقة على من صدر عنه الفعل و قيل صيده لا يسمى صائدا حقيقة و الحكم معلق على
الاسم الحقيقي (و يحتمل) ان مجرد التعليم كاف لانه يصدق عليه عرفا انه كلب صيد.
قال قدس
اللّه سره: و قضى أمير المؤمنين (ع) (الى قوله) و ضيعوا.