اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 708
و لو ادعى ذهاب بصره عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالبا و عيناه
قائمتان أحلف القسامة و قضى له (و روى) انه يقابل بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق و
الا كذب (1)، و لو أزال الضوء و حكم العارفون بعوده فقلع آخر عينه قبل مضى المدة
(فإن) اتفقوا على ان الضوء لم يكن قد عاد فالأقرب ان على الأول الدية و على الثاني
دية العين الفاقدة للضوء (2) و هي ثلث دية الصحيحة (و ان) اتفقوا على عوده (فعلى
الثاني) الدية و (على الأول) حكومة، (و ان) اختلفوا فادعى الأول عود (الضوء- خ ل)
البصر و أنكر الثاني (فإن) صدق المجني عليه الأول حكم عليه في حق الأول فلا يطالبه
بأكثر من الحكومة و لا يقبل قوله على الثاني (لأن) الأصل عدم الضوء (و ان) كذبه
فالقول قوله مع اليمين و يطالبه بالدية و يأخذ من الثاني الحكومة سواء صدق الثاني
الأول أو كذبه (لأنه) مع التصديق لا يدعى عليه الا الحكومة، و لو زال ضوء إحداهما
ففيه نصف الدية.
(و في)
نقصان الضوء من العينين جزء من الدية و يعلم بنسبة التفاوت بين المسافة التي يشاهد
منها مساويه إذا كان صحيحا و المسافة التي يشاهد هو منها فان ادعاه اختبرناه
لمانع أو سوء مزاج و هو مما يزول و الأقوى الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو ادعى ذهاب بصره (الى قوله) و الا كذب.
[1] أقول: الأول قول
الشيخ في النهاية و الرواية هي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه
السّلام قال و اما ما ادعاه من ذهاب بصره فإنه يقابل بعينيه عين الشمس و ان كان
كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه و ان كان صادقا بقيتا مفتوحتين[1] قال المصنف
في المختلف و لا بأس عندي بذلك إذا استفاد الحاكم منه ظنا و قال سلار بمضمون هذه
الرواية و استدل بها.
قال قدس
اللّه سره: و لو أزال الضوء (الى قوله) دية العين الفاقدة للضوء.
[2] أقول: قوله
(فالأقرب) راجع الى المسألتين أعني ما يجب على الجاني الأول و ما يجب على الثاني
(اما الأول) فقد تقدم توجيه الاحتمالين فيه و (اما الثاني) فوجه القرب فيه ان
القالع قلعها و هي فاقدة للبصر فيكون فيها ثلث دية الصحيحة كالعضو