responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 708

و لو ادعى ذهاب بصره عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالبا و عيناه قائمتان أحلف القسامة و قضى له (و روى) انه يقابل بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق و الا كذب (1)، و لو أزال الضوء و حكم العارفون بعوده فقلع آخر عينه قبل مضى المدة (فإن) اتفقوا على ان الضوء لم يكن قد عاد فالأقرب ان على الأول الدية و على الثاني دية العين الفاقدة للضوء (2) و هي ثلث دية الصحيحة (و ان) اتفقوا على عوده (فعلى الثاني) الدية و (على الأول) حكومة، (و ان) اختلفوا فادعى الأول عود (الضوء- خ ل) البصر و أنكر الثاني (فإن) صدق المجني عليه الأول حكم عليه في حق الأول فلا يطالبه بأكثر من الحكومة و لا يقبل قوله على الثاني (لأن) الأصل عدم الضوء (و ان) كذبه فالقول قوله مع اليمين و يطالبه بالدية و يأخذ من الثاني الحكومة سواء صدق الثاني الأول أو كذبه (لأنه) مع التصديق لا يدعى عليه الا الحكومة، و لو زال ضوء إحداهما ففيه نصف الدية.

(و في) نقصان الضوء من العينين جزء من الدية و يعلم بنسبة التفاوت بين المسافة التي يشاهد منها مساويه إذا كان صحيحا و المسافة التي يشاهد هو منها فان ادعاه اختبرناه


لمانع أو سوء مزاج و هو مما يزول و الأقوى الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى ذهاب بصره (الى قوله) و الا كذب.

[1] أقول: الأول قول الشيخ في النهاية و الرواية هي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال و اما ما ادعاه من ذهاب بصره فإنه يقابل بعينيه عين الشمس و ان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه و ان كان صادقا بقيتا مفتوحتين [1] قال المصنف في المختلف و لا بأس عندي بذلك إذا استفاد الحاكم منه ظنا و قال سلار بمضمون هذه الرواية و استدل بها.

قال قدس اللّه سره: و لو أزال الضوء (الى قوله) دية العين الفاقدة للضوء.

[2] أقول: قوله (فالأقرب) راجع الى المسألتين أعني ما يجب على الجاني الأول و ما يجب على الثاني (اما الأول) فقد تقدم توجيه الاحتمالين فيه و (اما الثاني) فوجه القرب فيه ان القالع قلعها و هي فاقدة للبصر فيكون فيها ثلث دية الصحيحة كالعضو‌


[1] ئل ب 3 مثل خبر 1 من أبواب ديات المنافع

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 708
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست