responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 680

و ثلاث و ثلاثون بنت لبون و اربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل (و روى) ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة و أربعون خلفه و هي الحامل (1)، و هي في مال الجاني كالعمد، و دية الخطاء المحض عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة (و روى) خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة (2) و هي على العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئا (الثاني) الزمان فدية الشبيه تستأدى في سنتين و دية الخطاء في ثلاث سنين سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف، و لو اختلف في الحوامل فالمرجع الى أهل الخبرة فإن ظهر الغلط استدرك فإن أزلقت قبل التسليم أبدل، و لو كان بعد الإحضار و لا يلزم بعد القبض و لا تغليظ في الاثنان غير الإبل و لو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكة ألزم دية و ثلثا من أي الأجناس كان تغليظ و الزائد للمقتول و لا تغليظ في الطرف.


[1] أقول: الرواية هي رواية الشيخ في كتابي الاخبار، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد اللّه بن سنان، و الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد اللّه بن المغيرة و النضر بن سويد جميعا، عن ابن سنان: قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطاء شبيه العمد ان يقتل بالسوط أو العصا أو الحجران دية ذلك تغلّظ و هي مأة من الإبل منها أربعون خليفة بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون [1].

قال قدس اللّه سره: و دية الخطاء (الى قوله) جذعة.

[2] أقول: ما اختاره المصنف هو اختيار الشيخين و ابن الجنيد و الصدوق و هو الأقوى عندي لما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول قال أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطاء شبيه العمد ان يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجران دية ذلك تغلظ و هو مأة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و الخطاء يكون فيه ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر [2] قوله (و روى) إشارة إلى رواية محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن‌


[1] ئل ب 11 خبر 1 من أبواب ديات النفس

[2] ئل ب 11 خبر 1 من أبواب ديات النفس

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست