responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 600

و لو ادعى الولي البلوغ أو الإفاقة حال الجناية قدم قول الجاني بعد يمينه و تثبت الدية و يقتل البالغ بالصبي، و لو قتل العاقل مثله ثم جنّ لم يسقط عنه القود سواء ثبت القتل بالبينة أو الإقرار، و لو ثبت الزنا بالإقرار لم يرجم لسقوطه بالرجوع (و هل) يثبت القود على السكران أقربه عدم الثبوت و فيه إشكال لإجرائه مجرى العاقل في الأحكام (1)


الغلام قتلوه و تردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية إلى آخر الحديث [1] و حملها الشيخ على العشر و في رواية الحسن بن راشد عن العسكري عليه السّلام إذا بلغ الغلام ثماني عشر سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود [2] و خصوصية العشر لم نقف عليها بنص و اما الرواية الثانية فرواية السكوني عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقال أمير المؤمنين عليه السّلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضى بالدية [3] و بمضمون الاولى عمل الشيخ في النهاية و بمضمون الثانية أفتى الصدوق و المفيد (و وجه الأقربية) عموم قوله عليه السّلام رفع القلم عن ثلاثة [4] و عموم صيانة النفس إلّا في موضع اليقين و ما- رواه احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السّلام متى يجب على الغلام ان يؤخذ منه الحدود التامة قال إذا خرج عنه اليتم- قلت لذلك حد قال إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود قلت فالجارية قال إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين [5] و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و هل يثبت القود (الى قوله) في الأحكام.

[1] أقول: وجه الاشكال (ان) الشارع لم يعذر السكران في أفعاله بل نزله الشارع‌


[1] ئل ب 35 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس

[2] جامع الأحاديث باب 11 خبر 16 من أبواب المقدمات

[3] ئل ب 37 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس

[4] سنن ابى داود (ج 4) باب في المجنون يسرق و ئل باب 4 خبر 10 من أبواب مقدمات العبادات

[5] ئل ب 4 خبر 2 من أبواب مقدمات العبادات

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست