responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 512

و لا يشترط الإسكار بالفعل فلو تناول قطرة من المسكر أو مزج القطرة بالغذاء و تناوله حد و لا فرق في المسكر بين ان يكون متخذا من عنب أو تمر أو زبيب أو عسل أو شعير أو حنطة أو ذرة أو غيرها سواء كان من جنس واحد أو أكثر و الفقاع كالمسكر و ان لم يكن مسكرا و كذا العصير إذا غلا و ان لم يقذف بالزبد سواء غلا من نفسه أو بالنار الّا ان يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا و كذا غير العصير إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.

و التمر إذا غلا و لم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه نظر (1) و كذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار و الأقرب البقاء على الحل (2) ما لم يبلغ الشدة المسكرة، و لا حد على الحربي و لا الذمي المستتر فان تظاهر حدّ و يحد الحنفي إذا شرب النبيذ و ان قل و لا يحد المكره


(الثانية) اسم الخمر حقيقة في عصير العنب اتفاقا و في غيره من الأنبذة المسكرة خلاف فقيل حقيقة لأن الاشتراك في الصفة يوجب الاشتراك في الاسم (و قيل) مجاز فقيل أريد بهذه الآيات مجموع الحقيقة و المجاز مجازا و نبّه عليه السّلام بقوله كل مسكر حرام [1] و قيل حرمت بهذا النص من السنة و الأقوى ان تحريمها معلوم من الآية الثانية في سورة النساء و من نص النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (الثالثة) كلما أسكر كثيره من الأنبذة و غيرها فقليله حرام و يثبت له جميع أحكام الخمر من النجاسة و الحد و غيرهما.

قال قدس اللّه سره: و التمر (الى قوله) نظر.

[1] أقول: ينشأ (من) انه يستحق نبيذا و النبيذ حرام و الصغرى و كلية الكبرى ممنوعان (و لأنه) إذا غلا صار كالعصير لإطلاق اسمه عليه و هو ممنوع و الأصل الإباحة و هو الأقوى للزوم الحرج من تحريمه.

قال قدس اللّه سره: و كذا الزبيب (الى قوله) على المحل.

[2] أقول: (من) حيث ان ماهيته ماهية العنب فإذا غلا فهو العصير (و من) حيث ان الأصل الإباحة (و لأن) الإباحة ثابتة قبل الغليان فكذا بعده لأصالة بقاء ما كان على ما كان (و لانه) يلزم من نجاسته و تحريمه الحرج لاحتياج الناس اليه و الحرج منفي بالاية و عدم الإسكار المقتضي للتحريم و عدم العلم بسببية غيره من أوصافه فما هو معلوم الثبوت غير معلوم السببية و ما هو معلوم السببية ليس بثابت و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف رحمه اللّه.


[1] الاخبار بهذا المضمون متواترة فراجع ئل أبواب الأشربة المحرمة خصوصا باب 15 منها

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست