responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 507

[المطلب الرابع في الحد]

المطلب الرابع في الحد و هو ثمانون جلدة حرّا كان القاذف أو عبدا على رأى (و قيل) حد العبد أربعون بشرط قذف المحصن (1)، و لو لم يكن محصنا فالتعزير و يجلد بثيابه و لا يجرد و لا يضربه شديدا بل متوسطا دون ضرب الزنا و يشهّر القاذف ليجتنب شهادته و يثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين من مكلف حرّ مختار.

و لا يثبت بشهادة النساء و ان كثرن لا منضمات و لا منفردات و هو موروث يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث عدا الزوج و الزوجة، و إذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض بل للباقي و ان كان واحدا المطالبة بالحد عن الكمال، و لو عفى المستحق


و ان العفو حق المقذوف لا غير.

المطلب الرابع في الحد قال قدس اللّه سره: و هو ثمانون (الى قوله) قذف المحصن

[1] أقول: هذه المسألة قد تقدمت و نزيد هنا (فنقول) روى الشيخ في التهذيب عن ابى- بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال يجلّد ثمانين جلدة هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق اللّه عز و جل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق اللّه ما هو قال إذا زنا أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد [1] و هذا هو الحق عندي و به افتى (احتج المخالف) بما رواه الشيخ في التهذيب أيضا عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد قال أربعين [2] (و أجاب الشيخ) بأنه خبر شاذ لا يعارض ما ذكرناه من الصحاح و عموم القرآن (و يحتمل) انه افترى بغير القذف و لا يعارض الصريح الصحيح الذي ذكر فيه علة الحكم.


[1] ئل ب 4 خبر 10 من أبواب حد القذف

[2] ئل ب 4 خبر 14 من أبواب حد القذف

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست