اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 507
[المطلب
الرابع في الحد]
المطلب
الرابع في الحد و هو ثمانون جلدة حرّا كان القاذف أو عبدا على رأى (و قيل) حد
العبد أربعون بشرط قذف المحصن (1)، و لو لم يكن محصنا فالتعزير و يجلد بثيابه و لا
يجرد و لا يضربه شديدا بل متوسطا دون ضرب الزنا و يشهّر القاذف ليجتنب شهادته و
يثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين من مكلف حرّ مختار.
و لا يثبت
بشهادة النساء و ان كثرن لا منضمات و لا منفردات و هو موروث يرثه من يرث المال من
الذكور و الإناث عدا الزوج و الزوجة، و إذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعضه بعفو
البعض بل للباقي و ان كان واحدا المطالبة بالحد عن الكمال، و لو عفى المستحق
و ان العفو حق المقذوف لا غير.
المطلب
الرابع في الحد قال قدس اللّه سره: و هو ثمانون (الى قوله) قذف المحصن
[1] أقول: هذه
المسألة قد تقدمت و نزيد هنا (فنقول) روى الشيخ في التهذيب عن ابى- بكر الحضرمي
قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال يجلّد ثمانين جلدة
هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق اللّه عز و جل فإنه يضرب نصف الحد قلت
الذي من حقوق اللّه ما هو قال إذا زنا أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها
نصف الحد[1] و هذا هو الحق عندي و به افتى (احتج المخالف) بما رواه
الشيخ في التهذيب أيضا عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد قال أربعين[2] (و أجاب
الشيخ) بأنه خبر شاذ لا يعارض ما ذكرناه من الصحاح و عموم القرآن (و يحتمل) انه
افترى بغير القذف و لا يعارض الصريح الصحيح الذي ذكر فيه علة الحكم.