responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 490

و روى ثبوته عليهم و هو محمول على سبق القذف أو اختلال شرط (1) و يقضى الإمام بعلمه في حدود اللّه تعالى و كذا في حقوق الآدميين لكن يقف على المطالبة، و لو شهد بعض وردت شهادة الباقين بأمر ظاهر حد الجميع و الّا المردود و لو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع خاصة، و لو شهد أربعة على رجل انه زنى و شهد أربعة أخرى على الشهود انهم الذين زنوا بها لم يجب الحد عليه و لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا اثم و في الظاهر يقاد الّا مع البينة بدعواه أو يصدّقه الولي.

و من اقتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها و لو كانت امة لزمه عشر قيمتها (و قيل)


[1] أقول: اختلف العلماء في هذه المسألة فقال الشيخ في النهاية يقتل مع اجتماع الشرائط و هذا يناسب ما اختاره المصنف فان سبقه بالقذف يمنع قبول شهادته فلم يجتمع الشرائط و قال ابن الجنيد ان كانت المرأة غير مدخول بها صحت الشهادة و وجب الحد و ان كان قد دخل بها بطلت الشهادة و كان عليه اللعان و على الثلاثة الحد و قال الصدوق لا يسمع مطلقا بل يحد الثلاثة و يلاعنها زوجها و اختاره أبو الصلاح و به قال ابن البراج قال (لان) زوجها في حكم الخصم و اختار ابن حمزة قول المصنف و هو اختيار ابن إدريس و الأقوى عندي اختيار المصنف و اما إذا لم يسبق بالقذف فلعموم قوله تعالى وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [1] و لم يفرق بين ان يكون الزوج أحدهم أولا يكون (و لما) رواه إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم الزوج قال يجوز شهادتهم [2] قوله (و روى) إشارة الى ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال يلاعن و يجلد الآخرون [3] و اما إذا سبق بالقذف صار مدعيا و لانه قد وجد سبب فسقه و الحد عليه فلا يسقط بشهادته.

قال قدس اللّه سره: و من اقتض (الى قوله) الأرش.


[1] النساء- 15

[2] ئل ب 12 خبر 1 من كتاب اللعان

[3] ئل ب 12 خبر 2 من كتاب اللعان

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست