اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 479
الحر، و اختلف في تفسير البكر (فقيل) هو من أملك و لم يدخل (و قيل)
غير المحصن مطلقا سواء أملك أو لا (1)، و الجزّ يختص بالرأس دون اللحية و يغرب عن
مصره الى آخر سنة و لا جزّ على المرأة و لا تغريب بل تجلد مأة سوطة لا غير سواء
كانت مملكة أولا و لو كانت محصنة رجمت
[ (الخامس) جلد مأة لا غير]
(الخامس)
جلد مأة لا غير و هو حد غير المحصن و من لم يكن قد أملك من البالغين الأحرار، و حد
المرأة الحرة غير المحصنة و ان كانت مملكة و حد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو
مجنونة و المحصنة إذا زنى بها طفل و لو زنى بها مجنون رجعت
[ (السادس) خمسون جلدة]
(السادس)
خمسون جلدة و هو حد المملوك البالغ سواء كان محصنا أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى و
لا جزّ على أحدهما و لا تغريب.
[المطلب الثاني في الإحصان]
المطلب
الثاني في الإحصان و انما يتحقق بأمور سبعة
[ (الأول) الوطي في القبل
حتى تغيب الحشفة]
(الأول) الوطي
في القبل حتى تغيب الحشفة فلو عقد و خلا بها خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو فيما
بين الفخذين أو في القبل و لم تغب الحشفة
قال
قدس اللّه سره: اختلف في تفسير (الى قوله) أولا.
[1] أقول: الأول قول
الشيخ في النهاية و الثاني قول الشيخ أيضا في المبسوط و الخلاف و اختاره ابن إدريس
و اختار المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية و هو الأقوى عندي لما رواه زرارة
في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال و من لم يحصن جلد مأة و لا ينفى و التي قد
أملكت و لم يدخل بها جلد مأة و تنفى[1] و بما رواه محمد بن
قيس عن الباقر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ و الشيخة
أن يجلدا مأة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مأة و نفيا
سنة عن مصرهما و هما اللذان قد أملكا[2] (لا يقال) لو صحت
الرواية للاستدلال لزم وجوب نفى المرأة لكن اللازم باطل على قولكم فالمقدم كذلك
(لأنّا نقول) انما خضت المرأة بعدم وجوب النفي بدليل منفصل و هو إجماع الفرقة و قد
نقله الشيخ في الخلاف فيكون حجة و لأصالة براءة الذمة (و لما) في عدم النفي من
الصيانة و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت.