responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 479

الحر، و اختلف في تفسير البكر (فقيل) هو من أملك و لم يدخل (و قيل) غير المحصن مطلقا سواء أملك أو لا (1)، و الجزّ يختص بالرأس دون اللحية و يغرب عن مصره الى آخر سنة و لا جزّ على المرأة و لا تغريب بل تجلد مأة سوطة لا غير سواء كانت مملكة أولا و لو كانت محصنة رجمت

[ (الخامس) جلد مأة لا غير]

(الخامس) جلد مأة لا غير و هو حد غير المحصن و من لم يكن قد أملك من البالغين الأحرار، و حد المرأة الحرة غير المحصنة و ان كانت مملكة و حد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة و المحصنة إذا زنى بها طفل و لو زنى بها مجنون رجعت

[ (السادس) خمسون جلدة]

(السادس) خمسون جلدة و هو حد المملوك البالغ سواء كان محصنا أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب.

[المطلب الثاني في الإحصان]

المطلب الثاني في الإحصان و انما يتحقق بأمور سبعة

[ (الأول) الوطي في القبل حتى تغيب الحشفة]

(الأول) الوطي في القبل حتى تغيب الحشفة فلو عقد و خلا بها خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل و لم تغب الحشفة


قال قدس اللّه سره: اختلف في تفسير (الى قوله) أولا.

[1] أقول: الأول قول الشيخ في النهاية و الثاني قول الشيخ أيضا في المبسوط و الخلاف و اختاره ابن إدريس و اختار المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية و هو الأقوى عندي لما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال و من لم يحصن جلد مأة و لا ينفى و التي قد أملكت و لم يدخل بها جلد مأة و تنفى [1] و بما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مأة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مأة و نفيا سنة عن مصرهما و هما اللذان قد أملكا [2] (لا يقال) لو صحت الرواية للاستدلال لزم وجوب نفى المرأة لكن اللازم باطل على قولكم فالمقدم كذلك (لأنّا نقول) انما خضت المرأة بعدم وجوب النفي بدليل منفصل و هو إجماع الفرقة و قد نقله الشيخ في الخلاف فيكون حجة و لأصالة براءة الذمة (و لما) في عدم النفي من الصيانة و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت.


[1] ئل ب 1 خبر 7 من أبواب حد الزنا

[2] ئل ب 2 خبر 1 من أبواب حد الزنا

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست