اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 445
أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو وطى البهيمة ثبت بشاهدين و يقبل في
ذلك الشهادة على الشهادة و لا يثبت بها حدّ و يثبت بها انتشار حرمة النكاح و كذا
لا يثبت التعزير في وطى البهيمة و يثبت تحريم الأكل في المأكولة و وجوب البيع في
بلد آخر في غيرها.
[المطلب الثاني في كيفية
التحمل]
المطلب
الثاني في كيفية التحمل و أكمل مراتبه ان يقول شاهد الأصل اشهد على شهادتي أنني
اشهد على فلان بكذا و هو الاسترعاء أو أشهدتك على شهادتي و أدون منه ان يسمعه يشهد
عند الحاكم فله ان يشهد على شهادته و ان لم يشهده للقطع بتصريحه هناك بالشهادة، و
أدون من هذا ان يسمعه يقول انا أشهد لفلان على فلان بكذا و يذكر السبب مثل ثمن ثوب
أو اجرة عقار ففي الشهادة نظر ينشأ (من) انها على صورة جزم (و من) التسامح بمثل
ذلك في غير مجالس الحكام (1)، و كذا لو قال عندي شهادة قطعية أو مجزومة (اما) لو
قال انا أشهد بكذا و لم- يذكر السبب و لا الجزم فإنه لا يتحمل بمجرد ذلك لتجويز
الوعد، و لو قال على لفلان كذا لم يحمل على الوعد و جازت الشهادة به إذ لا يتساهل
في الإقرار ففي الاسترعاء يقول أشهدني على شهادته و في صورة السماع عند الحاكم
يقول اشهد انّ فلانا يشهد عند الحاكم بكذا و في صورة سماعه مع السبب يقول اشهد انّ
فلانا شهد بكذا بسبب كذا و لا يقول في هذه الصورة أشهدني إلّا في الأول.
المطلب
الثاني في كيفية التحمل قال قدس اللّه سره: و أكمل مراتبه (الى قوله) الحكام.
[1]أقول: إنما يجوز
التحمل إذا عرف ان عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت و قد ذكر الفقهاء لمعرفته أشياء
ثلاثة ذكرها المصنف (الأول) الاسترعاء و هو بإجماع الكل و لكن اختلفوا في كيفيته و
اجمع الأصحاب على الصفة التي ذكرها المصنف (الثاني) إقامة الشهادة عند الحاكم شرعا
للإثبات و الحكم و ظاهر كلام ابن الجنيد منعه و المراد بالحاكم هنا المجتهد الذي
ولاه السلطان العادل أو المجتهد الذي حكمه الخصمان و تخاصما عند من يجوّز التحكيم
(الثالث) ان يصف الشهادة بالحق بحضور الفرع و يسند إثبات الحق إلى سبب شهد
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 445