اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 444
بها الحاكم مع فهم إشارته فإن خفيت عنه اعتمد على مترجمين عارفين
بإشارته و لا يكفى الواحد و لا يكون المترجمان شاهدي فرع على شهادته بل يثبت
الحاكم الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين و حكم الحاكم تبع للشهادة فإن كانت
محقة نفذ باطنا و ظاهرا و الّا ظاهرا خاصة فلا يستبيح المشهود له ما حكم له الحاكم
الّا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها.
[الفصل الخامس في الشهادة
على الشهادة]
الفصل
الخامس في الشهادة على الشهادة و مطالبه خمسة
[ (الأول) المحل]
(الأول)
المحل و لا يثبت في الحدود مطلقا سواء كانت محضا للّه تعالى كالزنا و اللواط و
السحق أو مشتركة كالسرقة و القذف على رأى (1) و يثبت في حقوق الناس كافة (كلها- خ
ل) سواء كانت عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق و النسب و العتق أو ما لا كالقرض
و القراض و عقود المعاوضات و عيوب النساء و الولادة و الاستهلال و الوكالة و
الوصية و لو أقرّ باللواط
ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشهدني على
الشهادة فاعرف خطى و خاتمي و لا اذكر قليلا و لا كثيرا قال فقال لي إذا كان صاحبك
ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له[1] (و الجواب) ان هذا
خبر ضعيف مخالف للأصول لا يعمل به.
الفصل
الخامس في الشهادة على الشهادة (و مطالبه خمسة (الأول) المحل) قال قدس اللّه سره:
و لا يثبت في الحدود (الى قوله) على رأى.
[1] أقول: محل
الشهادة على الشهادة هو ما تجوز فيه و هو معتبر بالحق المشهود به (فنقول) كلما ليس
بعقوبة تصح الشهادة على الشهادة و كل عقوبة تختص في الدنيا بحق اللّه تعالى فلا
تصح فيها الشهادة على الشهادة إجماعا و كل عقوبة للآدميين و حقه تعالى تابع كالقذف
و السرقة ففيه قولان (الأول) عدم القبول، و هو قول أكثر علمائنا و اختار المصنف
هنا و هو الأصح (الثاني) القبول و هو قول الشيخ في المبسوط.