responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 444

بها الحاكم مع فهم إشارته فإن خفيت عنه اعتمد على مترجمين عارفين بإشارته و لا يكفى الواحد و لا يكون المترجمان شاهدي فرع على شهادته بل يثبت الحاكم الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين و حكم الحاكم تبع للشهادة فإن كانت محقة نفذ باطنا و ظاهرا و الّا ظاهرا خاصة فلا يستبيح المشهود له ما حكم له الحاكم الّا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها.

[الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة]

الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة و مطالبه خمسة

[ (الأول) المحل]

(الأول) المحل و لا يثبت في الحدود مطلقا سواء كانت محضا للّه تعالى كالزنا و اللواط و السحق أو مشتركة كالسرقة و القذف على رأى (1) و يثبت في حقوق الناس كافة (كلها- خ ل) سواء كانت عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق و النسب و العتق أو ما لا كالقرض و القراض و عقود المعاوضات و عيوب النساء و الولادة و الاستهلال و الوكالة و الوصية و لو أقرّ باللواط


ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطى و خاتمي و لا اذكر قليلا و لا كثيرا قال فقال لي إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له [1] (و الجواب) ان هذا خبر ضعيف مخالف للأصول لا يعمل به.

الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة (و مطالبه خمسة (الأول) المحل) قال قدس اللّه سره: و لا يثبت في الحدود (الى قوله) على رأى.

[1] أقول: محل الشهادة على الشهادة هو ما تجوز فيه و هو معتبر بالحق المشهود به (فنقول) كلما ليس بعقوبة تصح الشهادة على الشهادة و كل عقوبة تختص في الدنيا بحق اللّه تعالى فلا تصح فيها الشهادة على الشهادة إجماعا و كل عقوبة للآدميين و حقه تعالى تابع كالقذف و السرقة ففيه قولان (الأول) عدم القبول، و هو قول أكثر علمائنا و اختار المصنف هنا و هو الأصح (الثاني) القبول و هو قول الشيخ في المبسوط.


[1] ئل ب 8 خبر 1 من كتاب الشهادات

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست