اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 443
[ (و اما
الأداء)]
(و اما
الأداء) فإنه واجب على الكفاية إجماعا على كل متحمل للشهادة فإن قام غيره سقط عنه
و لو امتنعوا أجمع أثموا و لو عدم الشهود الا اثنان تعين عليهما الأداء، و لا يجوز
لهما التخلف و لو امتنع أحدهما و قال احلف من الآخر اثم و لو خاف الشاهد ضرّا غير
مستحق اما عليه أو على أهله أو بعض المؤمنين لم يجب عليه إقامتها و ان تعين و تجب
الإقامة مع انتفاء الضّرر على كل متحمل و ان لم يستدعه المشهود عليه أو المشهود له
للشهادة بل سمعها اتفاقا، و لا يحل له الأداء إلّا مع الذكر القطعي و لا يجوز له
ان يستند الى ما يجده مكتوبا بخطه و ان عرف عدم التزوير عليه سواء كان الكتاب في
يده أو يد المدعى و سواء شهد معه آخر ثقة بمضمون خطه أو لا على الأقوى (1) و يؤدّ
الأخرس الشهادة و يحكم
(لأنا) نمنع من كونه موضوعا للكراهة (و لان) الظاهر من كلامه عليه السّلام انه
فسّر الآية بالتحمل (الثالث) انه به يتم نظام النوع و لا يتم بدونه فيجب على
الكفاية و المقدمتان ظاهرتان (الرابع) انها من باب الأمر بالمعروف الواجب و النهي
عن المنكر فيجب (اما الأولى) فلاشتمالها على منع غير المستحق من التجري على ما لا
يستحق و فيها إيصال للحق الى مستحقه (و اما الثاني) فقد ثبت قوله و خصوصا الطلاق
فيه تنبيه على ان الطلاق آكد في الوجوب لانه لا يصح الّا بالشهادة فلو امتنع الكل
لزم الإضرار أو المفارقة على وجه لا يجوز.
قال قدس
اللّه سره: و لا يحل له الأداء (الى قوله) على الأقوى.
[1] أقول: الخلاف
لأصحابنا هنا في انه إذا وجد خطه و عرف انه خطه و لم يذكر الشهادة و شهد آخر معه
ثقة بمضمون ما شهد به من غير اختلاف فقال الشيخ في النهاية يجوز له ان يشهد و هو
اختيار الشيخ المفيد و ابن الجنيد و سلار و منع والدي المصنف و جدي و أبو- الصلاح
و ابن حمزة الشهادة و هو الصحيح عندي (لنا) قوله تعالى وَ لٰا
تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[1] و قال عليه السّلام
أ ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع[2] هذا هو اختيار
الشيخ في الاستبصار (و احتج الأولون) بما رواه احمد بن محمد عن الحسن بن النعمان
عن حماد