responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 443

[ (و اما الأداء)]

(و اما الأداء) فإنه واجب على الكفاية إجماعا على كل متحمل للشهادة فإن قام غيره سقط عنه و لو امتنعوا أجمع أثموا و لو عدم الشهود الا اثنان تعين عليهما الأداء، و لا يجوز لهما التخلف و لو امتنع أحدهما و قال احلف من الآخر اثم و لو خاف الشاهد ضرّا غير مستحق اما عليه أو على أهله أو بعض المؤمنين لم يجب عليه إقامتها و ان تعين و تجب الإقامة مع انتفاء الضّرر على كل متحمل و ان لم يستدعه المشهود عليه أو المشهود له للشهادة بل سمعها اتفاقا، و لا يحل له الأداء إلّا مع الذكر القطعي و لا يجوز له ان يستند الى ما يجده مكتوبا بخطه و ان عرف عدم التزوير عليه سواء كان الكتاب في يده أو يد المدعى و سواء شهد معه آخر ثقة بمضمون خطه أو لا على الأقوى (1) و يؤدّ الأخرس الشهادة و يحكم


(لأنا) نمنع من كونه موضوعا للكراهة (و لان) الظاهر من كلامه عليه السّلام انه فسّر الآية بالتحمل (الثالث) انه به يتم نظام النوع و لا يتم بدونه فيجب على الكفاية و المقدمتان ظاهرتان (الرابع) انها من باب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر فيجب (اما الأولى) فلاشتمالها على منع غير المستحق من التجري على ما لا يستحق و فيها إيصال للحق الى مستحقه (و اما الثاني) فقد ثبت قوله و خصوصا الطلاق فيه تنبيه على ان الطلاق آكد في الوجوب لانه لا يصح الّا بالشهادة فلو امتنع الكل لزم الإضرار أو المفارقة على وجه لا يجوز.

قال قدس اللّه سره: و لا يحل له الأداء (الى قوله) على الأقوى.

[1] أقول: الخلاف لأصحابنا هنا في انه إذا وجد خطه و عرف انه خطه و لم يذكر الشهادة و شهد آخر معه ثقة بمضمون ما شهد به من غير اختلاف فقال الشيخ في النهاية يجوز له ان يشهد و هو اختيار الشيخ المفيد و ابن الجنيد و سلار و منع والدي المصنف و جدي و أبو- الصلاح و ابن حمزة الشهادة و هو الصحيح عندي (لنا) قوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [1] و قال عليه السّلام أ ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع [2] هذا هو اختيار الشيخ في الاستبصار (و احتج الأولون) بما رواه احمد بن محمد عن الحسن بن النعمان عن حماد‌


[1] الاسراء- 36

[2] ئل باب 2 خبر 3 من كتاب الشهادات

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست