responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 438

و زعمت انها بنت زيد لم يسجل القاضي على بنت زيد الا ان يقوم البينة بالنسب.

[ (و اما السماع) خاصة]

(و اما السماع) خاصة و ذلك فيما يثبت بالاستفاضة و هو النسب و الموت و الملك المطلق و الوقف و النكاح و العتق و ولاية القاضي و يشترط فيه توالى الاخبار من جماعة يغلب على الظن صدقهم أو يشتهر اشتهارا يتاخم العلم على اشكال (قيل) لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا و شاهد أصل لا فرعا على شهادتهما و الأقوى انه لا بد من جماعة لا يجمعهم رابطة التواطي (1)


العلم و الوطي على الظن و لدعاء الضرورة إلى الوطي و لا تدعو إلى الشهادة.

قال قدس اللّه سره: و اما السماع خاصة (إلى قوله) التواطي.

[1] أقول: اختلف الفقهاء في العدد المعتدة به في شهادة السامع على أقوال (ألف) قول الشيخ في الخلاف و ضابطه الاستفاضة المفيدة للظن و استدل عليه بوجهين (الأول) انّا نحكم بزوجية النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لزوجاته و لا نشاهدهم و لا طريق الى ذلك إلّا الاستفاضة (و اعترض) بان العلم بزوجية النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالتواتر و كون الأخص سببا لا يقتضي كون الأعم سببا (و أجاب) شيخنا نجم الدين بن سعيد عنه بان التواتر لا بدّ ان يستند الى المحسوس و من المعلوم ان المخبرين لم يخبروه عن مشاهدة العقد و لا عن إقرار النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بل الطبقات تستند إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الاولى (و فيه نظر) لان التواتر أصله محسوس و المخبرون الأوّلون أدركوه بالحس لأنهم شاهدوا ذلك (ب) ان الوقف على التأبيد و بقاء الشهود ببقائه مستبعد نادر في الغاية و الشهادة على الشهادة لا يمكن بقائها لعدم سماع الثالثة فلو لم يحكم بالاستفاضة لزم بطلان الوقف في الأثناء و عدم استمراره (و اعترض) بأنه ليس تخصيص النهي عن الشهادة بدون العلم بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة لمصلحة ثبوته بل هذا التخصيص أولا إذ لا مانع عقلا منه بخلاف الشهادة بمجرد الظن (و أجاب) شيخنا نجم الدين بن سعيد عنه بان المانع النقل سلمنا انه منتف لكن المانع الشرعي ثابت و هو الإجماع على ان الشهادة الثالثة لا تسمع (و فيه نظر) لما ذكرنا.

(الثاني) قال ابن الجنيد لا يصح الشهادة بالتسامع في أمر من الأمور الا ان تتصل الشهادة على الشهادة إلى إقرار أو رؤية إلّا في النسب وحده و ما لا يجب به على غير حاضر‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست