اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 435
[ (الثالثة)
ما يثبت بالرجال و بالنساء منفردات و منضمات]
(الثالثة)
ما يثبت بالرجال و بالنساء منفردات و منضمات كالولادة و الاستهلال و عيوب النساء
الباطنة، و الرضاع على الأقوى (1)، و تقبل شهادة النساء في الأموال و الديون
منضمات الى رجل أو يمين لا منفردات و ان كثرن فيثبت بشاهد و امرأتين أو بامرأتين و
يمين و كل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من اربع، و يثبت ربع
ميراث المستهل و ربع الوصية بشهادة الواحدة من غير يمين (2)، و الأقرب ثبوت ذلك
أيضا برجل واحد لا أزيد
ما تقدم و ان هذه الحقوق تتعلق بالمال و المقصود منها المال فيكفي فيها الرجل و
المرأتان و الشاهد و اليمين لعموم قوله تعالى وَ
اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ في إثبات المال و هذه أموال (و من) حيث انها
ليست بمال (و لأن) الأصل العدم و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف (ب) النجم
الأخير هل يثبت بشاهد و يمين لانّه قد تقدم حكم الشاهد و المرأتين في العتق (و وجه
القرب) فيه ان المقصود بالقصد الأول إثبات المال و يتبعه العتق بالتبعية (و من)
حيث انه موجب للعتق و العتق لا يثبت بالشاهد و اليمين (و فيه نظر) لان العتق انما
يحصل بالكتابة و أداء جميع النجوم لا بالنجم الأخير كما لو شهدوا بالإبراء.
قال قدس
اللّه سره: و الرضاع على الأقوى.
[1] أقول:منع الشيخ
في الخلاف من قبول شهادة النساء في الرضاع لا منفردات و لا منضمات الى الرجال و له
في المبسوط قولان القبول- و عدمه و قال في المختلف الوجه عندي القبول و هو الأصح
عندي لأنه من الأمور الخفية عن الرجال و لما رواه عبد اللّه بن بكير عن بعض
أصحابنا عن الصادق (ع) في امرأة أرضعت غلاما و جارية قال يعلم ذلك غيرها قلت لا
قال لا تصدق ان لم يكن غيرها[1] فدل بمفهومه على
التصديق إذا كان معها غيرها و هو أعم من الرجال و النساء (و فيه نظر) لضعف السند و
إرسالها و كونه دلالة مفهوم و مدلوله مهملة في قوة الجزئية.
قال قدس
اللّه سره: و يثبت ربع (الى قوله) من غير يمين.
[2] أقول: (وجه
القرب) انه إذا ثبت بالمرأة الواحدة فالرجل الواحد العدل اولى (و وجه العدم) عدم
النص و هو الأقوى عندي.