اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 431
[الفصل الثاني
في العدد و الذكورة]
الفصل
الثاني في العدد و الذكورة لا يثبت بشهادة الواحد شيء سوى هلال رمضان خاصة على
رأى ضعيف (1) و يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع ميراث المستهل و ربع الوصية و
الشهادات قسمان
[ (الأول) حق اللّه تعالى]
(الأول)
حق اللّه تعالى و فيه مرتبتان
[ (الاولى) الزنا]
(الاولى)
الزنا و لا يثبت إلّا بأربعة عدول ذكور، و الأقرب انه لا يجوز للعدل النظر إلى
العورة قصدا لتحمل الشهادة في الزنا (2) و يجوز في عيوب النساء و غيره، و لا بد في
اللواط و السحق من أربعة رجال عدول، و يثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال و
امرأتين و يجب الرجم مع الإحصان و بشهادة رجلين و أربعة نساء و يثبت الجلد معه لا
الرجم و لا يثبت بشهادة الواحد مع النساء و ان كثرن بل يحد الشهود للقذف
الفصل
الثاني في العدد و الذكورة قال قدس اللّه سره: و لا يثبت بشهادة الواحد (الى قوله)
ضعيف.
[1] أقول: الشاهد
الواحد لا يكفي في الحكم الّا على رأى بعضهم و الرأي هو قول سلار و قد تقدم ضعفه و
انعقد الإجماع على خلافه بعده (و قد قيل) في تأويله انه رواية (و قيل) هو مستثنى
من قاعدة الشهادات.
قال قدس
اللّه سره و الأقرب (الى قوله) في الزنا
[2] أقول: (وجه
القرب) ان النظر إلى عورة الأجنبي و الأجنبية حرام فلا يزول بقصد الشهادة لأصالة
بقاء التحريم (و يحتمل) الجواز و الّا لزم تعطيل الحدود (و لان) تحريم النظر يخرجه
الى الفسق و هو يخرجه عن قبول الشهادة لكن يتوقف الشهادة على النظر و توقف الشيء
على نقيضه ينفيه و الأقوى عندي الجواز لتوقف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
المتأثر عليه و لقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ الآية[1] فإنه يدل
على ان الشهادة جائزة و هي في هذا الموضع موقوفة على الإدراك بالبصر و هو موقوف
على القصد لما تبين في علم الكلام و جواز المشروط يستلزم جواز شرطه