responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 430

و لو أعتق قبلت شهادته على مولاه و المدبّر و المشروط كالقن اما من انعتق بعضه فالأقرب انه كذلك (و قيل) تقبل عليه بقدر ما فيه من الحرية (1)، و لو ظهر للحاكم انه قضى بمن لا يقبل شهادته نقض الحكم و لو تجدد المانع بعد الحكم لم ينقض.


فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل غير المسلمين (ب) انه تقبل شهادتهم على غير ساداتهم و لهم و لساداتهم و لا تقبل عليهم و هو قول السيد المرتضى و المفيد و الشيخ في النهاية و سلار و ابن البراج و ابن زهرة و ابن إدريس و هو اختيار والدي المصنف في المختلف و هنا و هو الأقوى عندي (ج) قال أبو الصلاح لا تقبل على سيده و لا لسيده و يقبل على غيرهم من المسلمين (د) قال الصدوق و أبوه لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده و هو يعطى المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق (لنا) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا [1] و ما رواه إسماعيل بن زياد عن الصادق عن الباقر عن على عليهم السلام ان العبد إذا شهد ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل ان يعتق [2] و حمل الشيخ الرواية الأولى على ما إذا كانت الشهادة لساداتهم أو لغير ساداتهم أو على غيرهم (و الثانية) على ما إذا كانت الشهادة على ساداتهم و هو جيّد (احتج) ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم [3] (و أجاب الشيخ و المصنف عنه) بان المراد لا تقبل على ساداتهم.

قال قدس اللّه سره اما من انعتق (الى قوله) الحرية.

[1] أقول: اختيار المصنف ان المعتق بعضه حكمه حكم العبد تقبل شهادته فيما تقبل شهادة القن و لا تقبل فيما لا تقبل فيه شهادته (و وجه القرب) ان المانع من قبول شهادته هو الملك و لم يزل المانع بعتق البعض و قال الشيخ في النهاية تقبلا شهادة المكاتبين بقدر ما أدّ و أو هو اختيار ابن الجنيد و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.


[1] ئل ب 23 خبر 1 من كتاب الشهادات.

[2] ئل ب 23 خبر 3 من كتاب الشهادات و الحديث مقطع صدرا و ذيلا فلا حظ.

[3] ئل ب 23 خبر 2 من كتاب الشهادات.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست