responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 411

جاز، و لو اقام بعد ازالة يده بيّنة الخارج و ادعى ملكا سابقا ففي التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها إشكال. (1)

و إذا قدمنا بينة الداخل فالأقرب انه يحتاج الى اليمين (2) و إذا قامت البينة على الداخل فادعى الشراء من المدعى أو ثبت الدين فادعى الإبراء فإن كانت البينة حاضرة سمعت قبل ازالة اليد و توفية الدين و ان كانت غايبة طولب في الوقت بالتسليم ثم إذا أقام استرد، و لو طلب الإحلاف قدم على الاستيفاء، و لو اعترف لغيره بملك لم يسمع بعده دعواه حتى يدعى تلقى الملك من المقر له اما بواسطة أو بغيرها، و لو أخذ منه بحجة ففي احتياجه بعده في الدعوى الى ذكر


[1] أقول: هذا فرع على الترجيح لبينة الداخل (و تقريره) انه إذا ادعى شخص عينا في يد غيره و اقام بينة فرفع الحاكم يد صاحب اليد و سلم العين الى المدعى ثم حصل للمدعى- عليه بينة تشهد له بالملك فادعى على ذلك المدعى بملك العين و شهدت له البينة بالملك السابق فهل يرجّح بينته بسبب اليد السابقة التي دفعها الحاكم قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) انه الآن لا يد له (و من) انها دعوى واحدة و هذه البينة تزعم ان اليد المرفوعة رفعت بظلم‌

قال قدس اللّه سره: و إذا قدمنا (الى قوله) الى اليمين.

[2] أقول: وجه القرب إمكان استناد الشهود في شهادتهم بالملك الى اليد و لان البينتين قد تعارضتا و مجرد اليد لا يكفي في الحكم بها بل لا بد من يمين (و يحتمل) العدم لعدم النص عليه و لان سبب الحكم البينة لأنا نبحث على تقدير تقديم بينة الداخل فكما لا يحلف الخارج على القول بتقديمه فكذا الداخل و بنى بعض القدماء الفقهاء الاحتمالين على ان القضاء للداخل باليد أم بالبينة المرجحة باليد (قيل) بالأول لأن البنتين إذا تعارضتا تساقطنا و صار كان لا بينة فلا بد من اليمين (و فيه نظر) لان البحث على تقدير كون اليد وجه ترجيح للبينة كما يرجح الدليل على معارضه في الأحكام الشرعية فلا تعارض لأنه انما يتحقق مع عدم وجه ترجيح- و قال بعضهم الاحتمال في اليمين و عدمها هنا كالاحتمال في تحليف من خرجت القرعة بتقديم بينته (و قيل) اليمين هنا لإسقاط بينة الخارج لا غير و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو أخذ منه (الى قوله) اشكال.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست