اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 397
و يحكم بتركة الولد للأب و تركة الام بين الزوج و الأخ.
و إذا ثبت
عتق عبدين ببينتين كل واحد ثلث مال المريض دفعة (قيل) يقرع و يعتق من تخرجه القرعة
(1)، و لو اختلف قيمتهما أعتق المقروع فان كان أكثر من الثلث عتق ما يحتمله و ان
كان كل واحد في مجلس و اشتبه السابق أقرع لكن لو كان احد العبدين سدس المال و وقعت
القرعة عليه عتق من الآخر نصفه، و لو عرف السابق عتق و بطل الآخر و لو شهد أجنبيان
بوصية العتق لأحدهما و هو ثلث و شهد وارثان بأنه رجع عنه الى آخر و هو ثلث أيضا
ففي القبول نظر للتهمة (و يحتمل) عتق ثلثي الثاني بالإقرار (2)، و لو
قال
قدس اللّه سره: و إذا ثبت (الى قوله) القرعة.
[1] أقول: قوله دفعة
بان يقول هذان حران قوله (قيل يقرع) قول الشيخ في المبسوط في فصل الرجوع عن
الشهادة (و قيل) يعتق نصف كل واحد.
قال قدس
اللّه سره: و لو شهد أجنبيان (إلى قوله) بالإقرار.
[2] أقول: ذهب الشيخ
في المبسوط إلى انه ان كان الوارثان عدلين قبلت شهادتهما (لان) عدالتهما تقتضي نفى
جر نفع و دفع ضر فيحصل المقتضى للقبول و هو العدالة و المانع و هو التهمة منفي (و
لأنهما) أثبتا للمرجوع عنه بدلا يساويه فارتفعت التهمة (و لان) نفوذ الوصية بمجرد
المالية و لهذا اعتبر ثلث المال و لم يعتبر اشخاص الأعيان و الأقوى عدم القبول
لأنهما يثبتان بشهادتهما ملكهما على من قامت البينة بعتقه فيكونان مدعيين و هذا هو
التهمة (و قيل) التداعي بين العبدين لاستلزام ثبوت دعوى كل منهما نفى دعوى الآخر و
من نفيها ثبوتها و لما تقرر انه لا تقبل شهادة الوارثين (و يحتمل) عتق الأول خاصة
و لا يعتق من الثاني شيء لأنه لا يمكن اجتماع العتق فيهما بالوصية و لا نفيه
عنهما و قد ثبت في الأول شرعا فينتفي في الثاني (و لانه) صلّى اللّه عليه و آله
نهى عن الحكم بمتنافيين في قضية واحدة (و يحتمل) عتق ثلثي الثاني (الباقي- خ ل)
بإقرار الوارث لانه اعترف بأن الأول ليس بحر و انما خرج عنهما ظلما فكان كالتالف
من التركة فلا يجب على الوارث فيعتق ثلث ما تمكنوا منه من التركة و هو ثلثا العبد
الباقي و هذا حسن.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 397