responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 394

على البيت و الموجر ينكره فيقدم قوله و لو أقام أحدهما بينة حكم بها، و لو أقاما بينة تعارضتا سواء كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحد أو إحداهما مطلقة و الأخرى مورخة (لامتناع) عقد واحد على البيت و الدار في زمن واحد فيقرع بينهما أو يحكم ببينة المكتري (لأنها) تشهد بزيادة، و لو اختلف التاريخ حكم للأقدم لكن ان كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته و بإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة، و لو ادعى كل واحد على ثالث ألفا من ثمن دار في يده فلا تعارض و يثبت لكل واحد ألف في ذمته الّا ان يعينا وقتا يستحيل فيه تقدير عقد (عقدين- خ ل) من متعاقدين، و لو ادعى استيجار العين و ادعى المالك الإيداع تعارضت البينتان و حكم بالقرعة مع تساويهما.


كما في الأعيان و قد مر (و قيل) لا قرعة لأن القرعة انما تثبت عند تساوى الشهادتين و ليس هنا لان بينة المكترى تشهد بزيادة لم يتضمنها بينة المكري (و قيل) جانب المكري أقوى مالك للرقبة و هذا على قول من يقدم بينة الداخل و القسمة لا تتأتى هيهنا (لان) النزاع هنا في العقد و لا يتصور ان ينقسم بخلاف الملك (و لأن) القسمة إنما تجي‌ء إذا ادعى كل منهما الشي‌ء لنفسه و هيهنا الزيادة يدعيها أحدهما و ينفيها الآخر (و اعترض) على الأول بأن العقد غير مقصود في نفسه و انما المقصود المعقود عليه فجاز ورود القسمة على المعقود عليه و فيه التنازع كما لو تنازعا في ملك و ادعى كل منهما انه اشتراه من فلان وقت كذا و أقاما بينتين (و فيه نظر) لأنا نمنع ثبوت القسمة هنا أيضا (و على الثاني) بأنا نمنع ان أحدهما يثبت الزيادة و الآخر لا يثبتها لنفسه و هذا بحكم الإجارة و هذا بحكم ملك الرقبة و يدعى انحصار الإجارة في البيت فلم لا يكفى هذا في القسمة (و فيه نظر) لأنها ثابتة له بتبعيّتها للأصل و المستأجر يدعيها و هو ينفيها و لو عينتا التاريخ و تقدم تاريخ إحداهما قدمت الأقدم تاريخا فان سبق تاريخ العقد على الدار حكم بها و بطلت بينة البيت و ان سبق تاريخ البيت صح و العقد في الدار يبطل في البيت و يثبت في باقي الدار بالنسبة من أجرتها المسماة و للمستأجر الفسخ بتبعيض الصفقة هذا إذا لم يتفقا على انه لم يجز الا عقد واحد اما إذا اتفقا على انه لم يجز الّا عقد واحد تحقق التعارض.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست