اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 394
على البيت و الموجر ينكره فيقدم قوله و لو أقام أحدهما بينة حكم بها،
و لو أقاما بينة تعارضتا سواء كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحد أو إحداهما
مطلقة و الأخرى مورخة (لامتناع) عقد واحد على البيت و الدار في زمن واحد فيقرع
بينهما أو يحكم ببينة المكتري (لأنها) تشهد بزيادة، و لو اختلف التاريخ حكم للأقدم
لكن ان كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته و بإجارة بقية الدار
بالنسبة من الأجرة، و لو ادعى كل واحد على ثالث ألفا من ثمن دار في يده فلا تعارض
و يثبت لكل واحد ألف في ذمته الّا ان يعينا وقتا يستحيل فيه تقدير عقد (عقدين- خ
ل) من متعاقدين، و لو ادعى استيجار العين و ادعى المالك الإيداع تعارضت البينتان و
حكم بالقرعة مع تساويهما.
كما في الأعيان و قد مر (و قيل) لا قرعة لأن القرعة انما تثبت عند تساوى الشهادتين
و ليس هنا لان بينة المكترى تشهد بزيادة لم يتضمنها بينة المكري (و قيل) جانب
المكري أقوى مالك للرقبة و هذا على قول من يقدم بينة الداخل و القسمة لا تتأتى
هيهنا (لان) النزاع هنا في العقد و لا يتصور ان ينقسم بخلاف الملك (و لأن) القسمة
إنما تجيء إذا ادعى كل منهما الشيء لنفسه و هيهنا الزيادة يدعيها أحدهما و
ينفيها الآخر (و اعترض) على الأول بأن العقد غير مقصود في نفسه و انما المقصود
المعقود عليه فجاز ورود القسمة على المعقود عليه و فيه التنازع كما لو تنازعا في
ملك و ادعى كل منهما انه اشتراه من فلان وقت كذا و أقاما بينتين (و فيه نظر) لأنا
نمنع ثبوت القسمة هنا أيضا (و على الثاني) بأنا نمنع ان أحدهما يثبت الزيادة و
الآخر لا يثبتها لنفسه و هذا بحكم الإجارة و هذا بحكم ملك الرقبة و يدعى انحصار
الإجارة في البيت فلم لا يكفى هذا في القسمة (و فيه نظر) لأنها ثابتة له بتبعيّتها
للأصل و المستأجر يدعيها و هو ينفيها و لو عينتا التاريخ و تقدم تاريخ إحداهما
قدمت الأقدم تاريخا فان سبق تاريخ العقد على الدار حكم بها و بطلت بينة البيت و ان
سبق تاريخ البيت صح و العقد في الدار يبطل في البيت و يثبت في باقي الدار بالنسبة
من أجرتها المسماة و للمستأجر الفسخ بتبعيض الصفقة هذا إذا لم يتفقا على انه لم
يجز الا عقد واحد اما إذا اتفقا على انه لم يجز الّا عقد واحد تحقق التعارض.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 394