responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 375

و لا يفتقر الى كتبه ستة رقاع لصاحب النصف ثلاثة و لصاحب الثلث اثنتان و لصاحب السدس واحدة كما توهمه بعضهم لعدم فائدته فإن المقصود خروج صاحب النصف، و لا يصح ان يكتب رقاعا بأسماء السهام و يخرجها على أسماء الشركاء (لأدّائه) إلى التضرر بتفريق السهام (لانه) قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس فإذا خرجت الثانية باسم صاحب النصف أو الثلث فيها السهم الأول حصل الضرر.

(الرابع) ان يختلف السهام و القيمة فيعدل السهام بالتقويم و يجعلها على أقلهم نصيبا ستة أقسام متساوية القيمة ثم يخرج الرقاع على أسماء السهام (و اما) قسمة التراضي و هي التي يتضمن ردا في مقابلة بناء أو شجر أو بئر فإنما يصح مع رضى الجميع فإذا اتفقا على الرد و عدلت السهام (قيل) لا يلزم بنفس القرعة لتضمنها المعاوضة و لا يعلم كل واحد من يحصل له العوض فافتقر الى الرضا بعد القرعة (1)، و لو طلب أحدهما الانفراد بالعلو أو السفل أو قسمة كل منهما منفردا لم يجبر الممتنع بل يأخذ كل منهما نصيبه من العلو و السفل بالتعديل، و لو طلب أحدهما قسمة السفل خاصة و يبقى العلو مشتركا أو بالعكس لم يجبر الآخر لأنّ القسمة للتميز و مع بقاء الإشاعة في أحدهما لا يحصل التميز و لو كان بينهما خان أو دار متسعة و لا ضرر في القسمة أجبر الممتنع و يفرد بعض المساكن عن بعض و ان تكثرت، اما لو كان داران أو خانان و طلب أحدهما ان يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو أحد الخانين لم يجبر الممتنع و لو كان بينهما قرحان [1] متعددة و طلب واحد قسمتها بعضها في بعض لم يجبر الممتنع، و لو طلب قسمة كل واحد على حدته أجبر الآخر و يقسم القراح الواحد و ان اختلفت أشجار أقطاعه كالدار المتسعة و لا يقسّم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لتعددها و لقصد كل واحد بالسكنى منفردا.


الفصل الرابع في كيفية القسمة قال قدس اللّه سره: اما قسمة التراضي (إلى قوله) بعد القرعة.

[1] أقول: قوله (قيل الى آخره) هو قول الشيخ في المبسوط.


[1] القراح المزرعة التي ليس عليها بناء و لا فيها شجر و الجمع اقرحة (الصحاح).

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست