responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 337

في مجلس حكمه الا لعذر فيستنيب الحاكم للمريض و المخدرة من يحلفهما في منزلهما، و شرط اليمين ان تطابق الإنكار أو الدعوى و ان يقع بعد عرض القاضي.

[الفصل الثاني في الحالف]

الفصل الثاني في الحالف و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و توجه دعوى صحيحة عليه فلا عبرة


يدل على انه يحلف بالإشارة و وضع يده على اسم اللّه و ليس شي‌ء عبارة عن اليمين فقوله (و قيل يوضع على اسم اللّه) مراده مع الإشارة فلا بد منهما و لا يكفي أحدهما و القول الأول هو اختيار شيخنا، و الأصح عندي انه لا يشترط وضع يده بل الإشارة المفهمة وحدها كافية قوله (و قيل يكتب الى آخره) هذا قول ابن حمزة فإنه قال في وسيلته إذا توجه اليمين على الآخرس وضع يده على المصحف و عرفه حكمها و حلفه بالأسماء اى أسماء اللّه تعالى قال فان كتبت اليمين على لوح ثم غسلها و جمع الماء في شي‌ء و امره أن يشربه جاز- و ان شرب فقد حلف و ان أباه ألزمه و جعل الشيخ في النهاية ذلك رواية و حملها ابن إدريس على أخرس لا يكون له كتابة معقولة و لا اشارة مفهومة، و الرواية التي أشار بها الشيخ هي ما رواه محمد بن مسلم، في الصحيح عن الصادق عليه السّلام: قال سألته عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين و لم يكن للمدعى بينة فقال قال أمير المؤمنين عليه السّلام لما ادعى عنده على أخرس من غير بينة الحمد للّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما يحتاج اليه ثم قال ايتوني بمصحف فاتى به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه الى السماء و أشار الى أنه كتاب اللّه عز و جل ثم قال ائتوني بوليه فأتي بأخ له فأقعده الى جنبه ثم قال يا قنبر علىّ بدواة و صحيفة فأتاه بهما ثم قال لأخ الأخرس قل لأخيك هذا بيتك و بيّنة انه علىّ فتقدم اليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين عليه السّلام و اللّه الذي لا إله الا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم الغالب الطالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم السرّ و العلانية ان فلان بن فلان المدعى ليس له قبل فلان ابن فلان أعني الأخرس حق و لا طلب بوجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب ثم غسله و أمر الأخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدين [1]


[1] ئل ب 32 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست