اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 336
و لا يجوز الإحلاف بغيره من كتاب منزل أو نبي مرسل أو إمام أو مكان
شريف أو بالأبوين فان رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضي دينه أردع جاز و هي تثبت
في كل مدّعى عليه من مسلم و كافر و امرأة و رجل و يستحب للحاكم وعظ الحالف قبله و
يكفى قل و اللّه ما له عندي حق.
(و ينبغي)
التغليظ بالقول و المكان و الزمان في الحقوق كلها و ان قلت الّا المال فلا يغلظ في
أقلّ من نصاب القطع (فالقول) مثل و اللّه الذي لا إله الا هو الرحمن الرحيم الطالب
الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية ما
لهذا المدعى على شيء ممّا ادعاه و غير ذلك من ألفاظ يراها الحاكم (و المكان)
كالمساجد و الحرم (و الزمان) كيوم الجمعة و العيد و بعد الزوال- و يغلظ على الكافر
بما يعتقده مشرفا من الأمكنة و الأزمنة و الأقوال، و لو امتنع الحالف من التغليظ
لم يجبر عليه و لا تحل يمينه لو حلف على تركه و لو ادعى العبد و قيمته أقلّ من
النصاب العتق فأنكر مولاه لم يغلظ في يمينه و لو ردّ فحلف العبد غلظ لأنه يدعي
العتق، و كل ما لا يثبت بشاهد و يمين يجرى فيه التغليظ و يجري في عيوب النساء.
و حلف
الأخرس بالإشارة (و قيل) يوضع يده على اسم اللّه تعالى (و قيل) يكتب في لوح صورة
اليمين و يغسل بالماء فان شرب برء و ان امتنع نكل (1) و لا يستحلف الحاكم الا
تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ.
فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ
شَهٰادَتِهِمٰا[1] و قال تعالى وَ
أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمٰانِهِمْ[2] جعل تعالى
جهد اليمين باللّه.
قال قدس
اللّه سره: و حلف الأخرس (إلى قوله) و ان امتنع الكل.
[1] أقول: (الأول) هو
المشهور فان الشارع أقام الإشارة منه مقام الكلام، و القول الثاني هو قول الشيخ في
النهاية- فإنه قال إذا أراد الحاكم ان يحلف الأخرس حلفه بالإشارة و الإيماء إلى
اسم اللّه تعالى و يضع يده على اسم اللّه في المصحف و يعرف بيمينه على الإنكار كما
يعرف إقراره و إنكاره و ان لم يحضر المصحف و كتب اسم اللّه تعالى و وضعت يده عليه
جاز و هذا الكلام