اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 335
و لو اقام شاهدا واحدا حلف يمينا واحدة و لو قال المدعى لي بينة
غائبة خيره الحاكم بين الصبر و إحلاف الغريم و ليس له ملازمته و لا مطالبته بكفيل
و كذا لو اقام شاهدا واحدا و ان كان عدلا (و قيل) له حبسه أو المطالبة بكفيل
لقدرته على إثبات حقه باليمين فيحبس الى ان يشهد آخر و ليس بجيد (1)، (و يكره)
للحاكم ان يعنت الشهود بان يفرق بينهم ان كانوا من أهل البصيرة و الورع (و يستحب)
في موضع الريبة و لا يجوز للحاكم ان يتعتع الشاهد و هو ان يداخله في الشهادة أو
يتعقبه بل يكفّ عنه الى ان يذكر ما عنده و ان يردّد و لا يرقبه في الإقامة لو
توقّف و لا يزهّده و لا يوقف عزم الغريم عن الإقرار إلّا في حقّه تعالى.
[المقصد الرابع في الإحلاف]
المقصد
الرابع في الإحلاف و فيه فصول
[الأول لا ينعقد اليمين
الموجبة للبراءة من الدعوى الا باللّه تعالى]
الأول لا
ينعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى الا باللّه تعالى و لو كان كافرا و قيل
يفتقر في إحلاف المجوسي مع لفظ الجلالة الى ما يزيل الاحتمال لانه يسمى النور
إلها، (2)
قال
قدس اللّه سره: و لو قال المدعى (الى قوله) و ليس بجيد.
[1] أقول: قوله و قيل
الى آخره هو قول الشيخ الطوسي في المبسوط في آخر فصل الرجوع عن الشهادة و الأقوى
عندي اختيار المصنف لان الحبس عقوبة لم يثبت سببها عند الحاكم و لانه بعد ثبوت
الحق بالفعل لا بالقوة لأنه مترتب عليه و يستحيل تقديم المسبب على السبب و السبب
هو مجموع الشاهد و اليمين لا الشاهد و القدرة على اليمين و جعل ما ليس بسبب مكان
السبب و أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل من باب الاغلاط.
المقصد
الرابع في الإحلاف و فيه فصول الأول قال قدس اللّه سره: لا تنعقد اليمين (الى
قوله) إلها.
[2] أقول: قوله (و
قيل) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي رحمه اللّه في المبسوط و عندي لا بأس به لانه يجب
الجزم بأنه حلف و لا يجزم الا بذلك احتج المصنف بقوله تعالى
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 335