responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 334

و كذا يبطلها لو لم يوافق الدعوى (و ان) اتفقت فلو ادعى على زيد قبض مأة دينار نقدا منه فأنكر فشهد واحد بقبض المال لكن بعضه نقد و بعضه جنس منه و شهد الآخر بقبضه نقدا لكن من وكيله سقطت البينة (و الا حكم- خ) و لو قال المدعى لي بينة و أريد إحلافه ثم أحضر البينة لإثبات حقي لم يكن له ذلك، و لو رضى باليمين و إسقاط بينته جاز، و لو اقام شاهدا واحدا و حلف ثبت حقه و ان نكل لم يثبت حقه في هذا المجلس.

و إذا اقام المدعى عدلين لم يستحلف مع البينة الا ان يكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا اما لو اقام بينة بعارية عين أو غصبيتها كان له انتزاعها من غير يمين، و لو كانت الشهادة على صبي أو مجنون أو غائب فالأقرب ضم اليمين، و يدفع الحاكم من مال الغائب بعد التنكيل (1) و لو اوصى له حال الموت ففي وجوب اليمين مع البينة حينئذ اشكال (2)


قال قدس اللّه سره: إذا اقام المدعى (الى قوله) بعد التنكيل.

[1] أقول: وجه القرب وجود المقتضى و انتفاء المانع (اما الأول) فلان ضم اليمين إلى البينة في الميت لانه ليس للمدعى عليه لسان الجواب فاستظهر له الحاكم و هذه العلة عرفت بإيماء من النص و هي متحققة في حق الصبي و المجنون و الغائب فيتحقق الحكم و هو من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس (و لان) الحكم في أموال الناس مبنى على الاحتياط التام و لا يحصل الا بضم اليمين (و اما الثاني) فلأصالة عدم المانع و لأن المانعية و السببية و الشرطية لا تثبت الا بنص الشارع و لم يوجد هنا (و يحتمل) عدم الضم لانه لم يرد النص عليه و اليمين إثبات شرعي فلا يثبت الّا بالنص عليه و لم يوجد و نمنع مساواته للميت (لان) الميت لا لسان له دائما في الدنيا بخلاف صورة النزاع و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو اوصى له (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) عموم النص على وجوب الضم و لقيام الاحتمال المقتضى لليمين و هو احتمال إبرائه أو قبضه للمال من مال الميت و مع وجود المقتضى يجب تحقق الحكم (و من) انتفاء الاحتمالات بالإيصاء و البناء على الظاهر من بقاء الحق.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست