responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 322

لم يستدعه الحاكم حتى يحرّر الدعوى للمشقة في النائي و ان حرّر الدعوى أحضره ان كان في بعض ولايته و لا خليفة له هناك و ان كان له خليفة بحكم أو كان في غير ولايته اثبت الحكم عليه بالحجة و ان كان غائبا و للمستعدى عليه ان يوكل من يقوم مقامه في الحضور و ان كان في البلد و لو استعدى على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل و ان كانت مخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما في بينها أو توكل من يحضره مجلس الحكم فان ثبت عليها يمين بعث الحاكم إليها امينه و معه شاهدان فيستحلفها بحضرتهما فإن أقرت شهدا عليها و للحاكم تعزير من يمتنع من الحضور و التوكيل فان اختفى نادى على بابه ثلاثة أيام انه ان لم يحضر سمّر بابه [1] و ختم عليه فان لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادى ان لم يحضر اقام عنه وكيلا و حكم عليه فان لم يحضر فعل ذلك و حكم عليه و له ان يحكم- عليه حال الغيبة ابتداء و لو استعدى على الحاكم المعزول فالأولى للحاكم مطالبته بتحرير الدعوى صونا للقاضي عن الامتهان فإذا حرّرها أحضره سواء ادعى بمال أو بجور في حكم أو برشوة و سواء كان مع المدعى بينة أولا، و لو ادعى على شاهدين بأنهما شهدا عليه بزور أحضرهما فإن اعترفا غرّمهما و الّا طالب المدعى بالبينة على اعترافهما فان فقدها ففي توجه اليمين عليهما اشكال أقربه ذلك (1) و لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي فإن كان هناك امام رافعه اليه و ان لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة و ان كان في ولايته رافعه الى خليفته.


الفصل السادس في الإعداء [1] قال قدس اللّه سره: و لو ادعى على شاهدين (الى قوله) أقربه ذلك.

[1] أقول: المراد ان الشاهدين شهدا عليه بمال و حكم الحاكم عليه به و استوفى منه فادعى عليهما انهما شهدا عليه بالزور فهل يتوجه عليهما اليمين مع عدم البيّنة أو الإقرار أم لا استشكله المصنف و منشأ الاشكال استلزامه تعطيل أمور الناس لامتناع الشهود من الشهادة و لانه لم يدع حقا ماليا ابتداء و لا يثبت بالنكول و لا يحلف عليه و لا يردّ اليمين (و من)


[1] أي ضربه بمسمار

[2] مصدر باب الافعال

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست