اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 322
لم يستدعه الحاكم حتى يحرّر الدعوى للمشقة في النائي و ان حرّر
الدعوى أحضره ان كان في بعض ولايته و لا خليفة له هناك و ان كان له خليفة بحكم أو
كان في غير ولايته اثبت الحكم عليه بالحجة و ان كان غائبا و للمستعدى عليه ان يوكل
من يقوم مقامه في الحضور و ان كان في البلد و لو استعدى على امرأة فإن كانت برزة
فهي كالرجل و ان كانت مخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما في بينها أو توكل
من يحضره مجلس الحكم فان ثبت عليها يمين بعث الحاكم إليها امينه و معه شاهدان
فيستحلفها بحضرتهما فإن أقرت شهدا عليها و للحاكم تعزير من يمتنع من الحضور و
التوكيل فان اختفى نادى على بابه ثلاثة أيام انه ان لم يحضر سمّر بابه[1] و ختم عليه فان لم يحضر بعد الختم
بعث الحاكم من ينادى ان لم يحضر اقام عنه وكيلا و حكم عليه فان لم يحضر فعل ذلك و
حكم عليه و له ان يحكم- عليه حال الغيبة ابتداء و لو استعدى على الحاكم المعزول
فالأولى للحاكم مطالبته بتحرير الدعوى صونا للقاضي عن الامتهان فإذا حرّرها أحضره
سواء ادعى بمال أو بجور في حكم أو برشوة و سواء كان مع المدعى بينة أولا، و لو
ادعى على شاهدين بأنهما شهدا عليه بزور أحضرهما فإن اعترفا غرّمهما و الّا طالب
المدعى بالبينة على اعترافهما فان فقدها ففي توجه اليمين عليهما اشكال أقربه ذلك
(1) و لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي فإن كان هناك امام رافعه اليه و ان لم يكن
و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة و ان كان في ولايته رافعه الى
خليفته.
الفصل
السادس في الإعداء[1] قال قدس اللّه سره: و لو ادعى على شاهدين (الى قوله)
أقربه ذلك.
[1] أقول: المراد ان
الشاهدين شهدا عليه بمال و حكم الحاكم عليه به و استوفى منه فادعى عليهما انهما
شهدا عليه بالزور فهل يتوجه عليهما اليمين مع عدم البيّنة أو الإقرار أم لا
استشكله المصنف و منشأ الاشكال استلزامه تعطيل أمور الناس لامتناع الشهود من
الشهادة و لانه لم يدع حقا ماليا ابتداء و لا يثبت بالنكول و لا يحلف عليه و لا
يردّ اليمين (و من)