responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 320

قبله (فان) كان من اهله لم ينقض من احكامه ما كان صوابا و ينقض غيره ان كان حقا للّه تعالى كالطلاق و العتق و ان كان لآدمي نقضه مع المطالبة و ان لم يكن من اهله نقض أحكامه اجمع و ان كانت صوابا على اشكال ينشأ من وصول المستحق الى حقه (1)، و لو كان الحكم خطاء عند الحاكم الأول و صوابا عند الثاني ففي نقضه مع كون الأول من اهله نظر، (2) و الأقرب ان كل حكم ظهر له انه خطاء سواء كان هو الحاكم أو السابق فإنه ينقضه و يستأنف الحكم بما علمه حقا، (3)


الفصل الخامس في نقض الحكم قال قدس اللّه سره: و ان لم يكن من أهله (إلى قوله) الى حقه.

[1] أقول: و من حيث انه حكم ممن ليس بأهل الحكم فيكون باطلا و الأقوى بطلان ما يتعلق بنفسه الحكم خاصة و لا يبطل المحكوم به حيث علم انه حق.

قال قدس اللّه سره: و لو كان الحكم (الى قوله) نظر.

[2] أقول: ينشأ (من) ان الحاكم به يعتقد انه باطل فلا يصح (و من) حيث انه صواب على رأى الثاني و قد حكم به من له أهلية الحكم و الأصح عندي نقضه.

قال قدس اللّه سره: و الأقرب ان كل حكم (الى قوله) حقا.

[3] أقول: إذا علم الحاكم الثاني بأن الحاكم الأول أخطأ في حكمه أو الحاكم نفسه علم انه حكم بحكم خطاء و الخطاء بمخالفة نص الكتاب أو السنة المعلومى الدلالة مع علم سند السنة أو الإجماع نقض ذلك الحكم (و اما) إذا ظهر خطاء الحكم لاستناده في الاجتهاد الى دليل ظهر انه ليس بدليل في نفسه و لم يظهر له برهان على فساد هذا الحكم بل ظهر فساد في مستنده فهذا هو المبحوث عنه هنا و قد اختار المصنف ان الأقرب نقضه و الحكم بما علمه حقا (و وجه القرب) قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ الآية [1] و الخطاء لم ينزله اللّه و لأن إقرار ما يعتقده خطاء حكم بالخطاء مع العلم به أو الظن و هو غير جائز قطعا (و فيه نظر) لان قوله (مع العلم به لا نزاع فيه) و قوله (أو الظن) فإنه في عين المنع فان الدليل الظني لا ينقض ما حكم به بدليل ظني و الّا لم يستقر الاحكام اما لو ظهر باجتهاد ثان فلا ينقض و الّا لم يستقر حكم.


[1] المائدة- 47

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست