اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 246
السدس ان كان ذكرا أو ذكرا و أنثى و الباقي للأولاد، و لو لم يكن
ولد فلها الثلث و الباقي بالرد فان فقدت الام و الأولاد ورثه الاخوة من قبلها و
الأجداد من قبلها و يترتبون الأقرب فالأقرب و مع عدمهم فالأخوال و الخالات و
أولادهم على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب، و لو لم يكن للأم قرابة
أصلا ورثه الإمام دون الأب و من يتقرب به و يرث الزوج و الزوجة سهمهما مع كل درجة
و يرث هو قرابة الأم على الأصح (1) (و قيل بانقطاع نسبه من الأم أيضا- خ) و لو
اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس و هل يرث أقارب الأب مع
اعترافه اشكال و لو قيل يرثهم ان اعترفوا به و كذبوا الأب في اللعان و يرثونه كان
وجها (2) و لو خلف أخوين أحدهما من الأبوين و الآخر من الامّ تساويا لسقوط اعتبار
[1] أقول: الأصح عند المصنف ان ولد الملاعنة يرث امه و من يتقرب
بها و هو المشهور عند علمائنا و اختاره الشيخ في التهذيب و ابن إدريس- و قال في
الاستبصار ان أقرّ به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ورثهم و الّا ورثوه هم و لا
يرثهم هو لانه لم يصح نسبه، و الأصح عندي الأول (لما) رواه زيد الشحام عن الصادق
عليه السّلام قال و هو يرث أخواله[1] (و لأنهم) يرثونه
فيرثهم لان نسبه من جهة الأم باق (و لأنهم) كالإخوة، و يدل على ما اختاره الشيخ في
الاستبصار ما رواه في التهذيب عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في حديث
طويل الى ان قال- و اما الولد فإني أردّه إليه إذا ادّعاه و لا ادع ولده و ليس له
ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن فيكون ميراثه لأخواله فان لم يدّعه
أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم[2].
قال قدس
اللّه سره: و لو اعترف به أبوه (إلى قوله) كان وجها.
[2] أقول: منشأ
الاشكال (من) حيث انه يرث الأب فيرث أقاربه (لأن) العلة في إرث الأب ثبوت النسب
بالنسبة إلى الأب فيعود بالنسبة إلى الأقارب و من حيث انه انما ورث الأب باعترافه
و إقراره لا باعتبار ثبوت النسب في نفس الأمر و إقرار الأب لا ينفذ على غيره من
أقاربه فلا يرثهم ولد الملاعنة و استحسن المصنف انه ان اعترف أقارب الأب ببنوته و
كذبوا