responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 172

و لو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة فإن قلنا بالردّ فلا بحث و الا فأقوى الاحتمالات ان للزوجة الثمن و الباقي للولد ثم الربع فالباقي له أولها أو للإمام (1)، و لو كان الميت مرتدا فان كان له وارث مسلم ورثه و الّا كان ميراثه للإمام و لا شي‌ء لأولاده الكفار سواء


كتاب الفرائض و مقاصده ثلاثة (الأول) في المقدمات (الفصل الثاني) في موانع الإرث و هي ثلاثة: الكفر و القتل و الرق (المطلب الأول الكفر) قال قدس اللّه سره: و لو كان مع الولد (الى قوله) أو للإمام.

[1] أقول: فرض المسألة ان كافرا مات و خلّف زوجة مسلمة و ابنا كافرا و ذلك انما يتقدر إذا أسلمت الزوجة و مات الزوج في العدة على كفره فهنا ترث (إذا عرفت ذلك فنقول) المسألة المذكورة هنا مبنيّة على مسألة- هي ان الزوجة مع عدم الولد هل يرد عليها أم لا فيه أقوال ثلاثة (ألف) يرد عليها مطلقا (ب) لا يردّ عليها مطلقا (ج) انه لا يردّ عليها مع ظهور الامام عليه السلام و يرد عليها مع غيبته (فعلى القول الأول) لا بحث في انه يكون الكل لها في هذه الصورة لأنه كلما كان للميت وارث للكل على تقدير عدم غيره- غير الامام مسلم فإنه يمنع الكافر الوارث على تقدير إسلامه و ان منع كل من عداه من الموجودين أو يشاركهم و الزوجة هنا كذلك (و على القول الثاني) هل يكون لها النصيب الا دون أو الا على (يحتمل الأول) لأن الكافر يرث من الكافر مع عدم مسلم غير الامام يرث الكل على تقدير انفراده فإن الإمام لا يمنع الكافر من ميراث الكافر و الزوجة على تقدير انفرادها لا ترث الكل و لأن الزوجة هنا غير وارثة لما عدا نصيبها فيكون بالنسبة إليه كالمعدومة فلا يمنع الولد و انما ترث الزوجة مع الولد الوارث الثمن لعموم الآية و قواه المصنف.

(و يحتمل) الثاني لأن النسب سبب للإرث و مانع لإرث غيره أو حاجب بشرط إسلامه فالكفر مانع السبب فلو ورثت الزوجة الكل على تقدير انفرادها لمنعت الولد فالمسلم يمنع الكافر من كل ما يرثه المسلم على تقدير عدم نسب الكافر فمع عدم الولد‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست