responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 170

انما يثبت الإرث بأمرين نسب و سبب، فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي و مراتبه ثلاث (الأولى) الأبوان من غير ارتفاع و الأولاد و ان نزلوا (الثانية) الاخوة و الأخوات لأب أو لام أولهما و أولادهم و ان نزلوا و الأجداد و الجدات و ان علوا لاب كانوا أو لام أولهما (الثالثة) الأخوال و الخالات و ان علوا أو سفلوا و الأعمام و العمات و ان علوا أو سفلوا و أصل النسب التوليد فمن ولّد شخصا من نطفته كان ابنه و المولّد أبا و الأنثى امّا و آبائهما أجدادا و جدات و ان تصاعدوا و أولادهما اخوة و أخوات و هم الموجودون على حاشية عمود النسب و أولاد آبائهما و ان علوا أعمام و عمات و أخوال و خالات و هم على الحاشية أيضا (و السبب) اثنان زوجية و ولاء، و مراتب الولاء ثلاث- ولاء العتق- ثم ولاء تضمن الجريرة- ثم ولاء الإمامة و اعلم ان هؤلاء ينقسمون فمنهم من لا يرث الّا بالفرض خاصّة و هم الام من بين الأنساب الّا على الرد، و الزوج و الزوجة من بين الأسباب إلّا نادرا (و منهم) من يرث بالفرض مرة و بالقرابة أخرى و هم الأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات و من يتقرب بالأم (و منهم) من لا يرث إلا بالقرابة و هم الباقون فإذا خلّف الميت ذا فرض لا غير أخذ فرضه و ردّ عليه الباقي و ان كان معه ذو فرض أخذ فرضه فإن أبقت التركة و لا قريب غيرهما ردّ عليهما بنسبة حصصهما الّا الزوج و الزوجة فإنه لا يردّ عليهما مع وجود النسب و ان قصرت التركة اختص النقص بالبنت أو البنات أو من يتقرب بالأب دون الام و من يتقرب بها، و لو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي و لو كان الميت قد خلّف من لا فرض له و لا يشارك غيره فالمال له مناسبا كان أو مساببا و ان شاركه من لا فرض فالمال لهما فان اختلفت الوصلة إليهما فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالأخوال مع الأعمام.

و اعلم ان الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيتين و لا يرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الاولى و في الطبقة الأولى صنفان (الأبوان) و لا يقوم غيرهما مقامهما و (الأولاد) و يقوم أولادهم و ان نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع، و الاعتبار فيهم بالمساواة و التعدد الى الميت فالواحد من بطن أعلى و ان كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست