responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 124

اما لو قبضه بيده أو بآلته فإنه يملكه قطعا و ان هرب من يده أو آلته بعد، و لو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة و ثوب السمك فإشكال (1)، و لو اضطر السمكة إلى بركة واسعة لم يملك و هو اولى و لو كانت ضيقة ملك على اشكال (2)، و لو اختلط حمام برج بحمام آخر و عسر التميز لم ينفرد أحدهما ببيعه من ثالث و لو باعه من الآخر صح، و لو اتفقا على بيع الجميع من ثالث و علما مقدار قيمة الملكين أو اتفقا على تقدير


لم يثبته في يده و لم يبطل آلة امتناعه (فعلى الثاني) و هو الأقوى هل يصير اولى به كالمحجر قال والدي في جواب هذه المسألة حيث سأله بعض فضلاء جرجان لما وصلنا إليها في صحبة (السلطان خدا بنده محمد رحمه اللّه تعالى) نعم.

قال قدس اللّه سره: و لو قصد ببناء الدار (الى قوله) فإشكال.

[1] أقول: هذا بناء على ان القصد معتبر أولا و الظاهر اعتباره لما تقدم في باب اللقطة في تملك المباحات و منشأ الاشكال (من) انها تصلح للآلية لأنها قد أوصلت الى الملك و قد قصد بها ذلك فوجب ان يحصل الملك (و لان) الصيد في الدار و الدار في يده فيكون الصيد في يده و إذا حصلت اليد و القصد للتملك في المباحات ملك و لوجود معنى الآلة فيها و اللفظ تابع للمعنى (و من) حيث انها ليست بآلة في العادة (و لأنها) مجاز و الشارع انما يحمل إطلاقه على حقيقة شرعية أو عرفية و كلاهما ليس هيهنا و الّا لزم المجاز أو الاشتراك و الأصل عدمهما (و أجيب) عنه بان الشارع نص على لفظ الآلة و قد وجد المعنى الذي وضع أهل اللغة له اللفظ و هو ما يتوصل به الفاعل الى فعله في الموضوع و الموضوع له المعنى المشترك فلا يلزم الاشتراك و لا المجاز.

قال قدس اللّه سره: و لو اضطر السمكة (إلى قوله) على اشكال.

[2] أقول: إذا اضطر السمكة إلى بركة واسعة يعسر أخذ السمكة منها لم يحكم له بالملك لكن حصل لها نوع انحصار بفعله فيثبت له اختصاص كاختصاص المحجر و لو كانت ضيقة ملك على اشكال ينشأ (من) انه صار مقدورا على قبضه فقد صيره غير ممتنع بما يصدق عليه معنى الآلة (و من) انها ليست بآلة في العادة الغالبة.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست