responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 251

يقسم أقل من ليلة و لا يجوز تنصيفها لانه ينقص (ينغّص- خ ل) العيش و لا تقدير لأكثره. و هل يبتدئ بالقرعة أو الاختيار يبنى على الوجوب و عدمه. (1)

[الفصل الثالث في التفاوت]

الفصل الثالث في التفاوت و أسبابه ثلاثة

[ (ألف) الحرية]

(ألف) الحرية، للحرة ثلثا القسم و للأمة الثلث فللحرة ليلتان و للأمة ليلة، و لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة في أثناء ليلتها أو قبله ساوت الحرة و كان لها ليلتان فإن أعتقت بعد تمام ليلتها استوفت حقها و لم يبت عندها اخرى لكن يستأنف التسوية، و لو بدأ بالأمة فبات عندها ليلة ثم اعتقت قبل تمام نوبتها ساوت الحرة و ان أعتقت بعد تمام نوبتها وجب للحرة ليلتان ثم يستوي (يسوى- خ ل) بعد ذلك (و هل) ينزّل المعتق بعضها منزلة الحرة أو الأمة أو يقسط اشكال (2)

[ (ب) الإسلام]

(ب) الإسلام، فالكتابية


قال قدس اللّه سره: و هل يبتدئ بالقرعة (إلى قوله) و عدمه.

[1] أقول: (ان قلنا) تجب القسمة ابتداء وجبت القرعة لمن يبتدئ بها للتساوي و عدم جواز الترجيح بلا مرجح (و ان قلنا) لا تجب إلّا إذا ابتدء بها تخير لانه ما لم يبت عند واحدة لم يلزمه لغيرها شي‌ء هذا لفظ المصنف (و اعلم) ان الشيخ في المبسوط لم يوجب القسمة ابتداء و أوجب القرعة ثم يبتدئ بها إذا أراد القسمة و حكى عدم وجوب القرعة عن قوم.

الفصل الثالث في التفاوت و أسبابها ثلاثة الأول الحرية قال قدس اللّه سره: و هل ينزل المعتق بعضها (الى قوله) إشكال

[2] أقول: العدل بين الزوجات واجب لقوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ. [1] دل على ان العدل للزوجات (و انه) عبارة عن التسوية بينهن لأن الواحدة لها عليه العدل بمعنى إيفاء الحقوق فلا تصلح قسمة (و انه) ليس عليه العدل في ملك اليمين و الدليل قياس مقسّم بين طرفي النقيض، و من محصلات العدل و‌


[1] النساء- 3

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست