responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 250

[ (و اما الزمان)]

(و اما الزمان) فعماد القسم الليل و اما النهار فلمعاشه (و قيل) يكون عندها ليلة و يظل عندها صبيحتها و هو مروي (1) و لو كان معاشه ليلا كالوقّاد و الحارس و البزار [1] قسم بالنهار و الليل لمعاشه، و لا يجوز ان يدخل في ليلتها على ضرتها الا لعيادتها في مرضها فان استوعب الليلة (قيل) يقضى لعدم إيصالها حقها (و قيل) لا كما لو زار أجنبيا (2)، و له ذلك بالنهار لحاجة و غيرها لكن يستحب ان يكون نهار كل ليلة عند صاحبتها، و لو طال مكثه عند الضرة ليلا ثم خرج قضى مثل ذلك الزمان من نوبة الأخرى، و لو لم يطل عصى و لا قضاء، فان واقع الضرة ثم عاد الى صاحبة الليلة لم يقض الجماع في حق الباقيات لانه ليس واجبا في القسمة، و الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة و لا


قال قدس اللّه سره: و اما الزمان فعماد القسم الليل (الى قوله) و هو مروي

[1] أقول: الأول هو المشهور لان المقسوم انما هو زمان الاستقرار و هو الليل لقوله تعالى هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ [1] و قال عز و جل وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبٰاساً [2] و الثاني قول ابن الجنيد لما رواه إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن و يمسهن فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم فقال انما عليه ان يكون عندها في ليلتها و يظل عندها صبيحتها و ليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك [3] و الى هذه الرواية أشار المصنف بقوله و هو مروي (و اعلم) انه لما كان الإنسان يحتاج الى زمان الاستقرار و زمان آخر للانتشار و السعي في معاشه و كان الغرض الأقصى في القسم السكون و الاستقرار عندها لأنه مظنة الاستمتاع كان القسم زمان الاستقرار ففي الأغلب هو الليل للآية و كان هو المقسوم و النهار للانتشار و المعاش فلا يدخل في القسم و في بعض الناس معاشهم و انتشارهم في الليل و استقرارهم في النهار كالاتونىّ و الحارس فينعكس الحكم فيجعل القسم في النهار لا غير و لا يجمع بينهما لما فيه من التعطيل و اختلال نظام النوع.

قال قدس اللّه سره: و لا يجوز ان يدخل في ليلتها (الى قوله) أجنبيا.

[2] أقول: الثاني قول الشيخ في المبسوط و هو الأقوى عندي.


[1] البزار بالمعجمة ثم المهملة- العامل في البزارة و هو ما يستخرج منها بزر الكتان أو السمسم و هو دهنه.

[2] يونس- 68

[3] النبإ- 10

[4] ئل ب 5 خبرا من أبواب القسم و النشوز

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست