responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 239

قصرت عنهما ثبت ما ادعته، و لو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أو دعواها التسمية،


العام لا يقتضي التخصيص و نمنع انحصار الفائدة في التعليل و فاعل الحسن محسن و الواجب حسن و بالدخول مهر المثل لان بيمينه حكم بنفي التسمية و حكمه ذلك.

و اختار المصنف وجها حسنا و هو ان دعواها ان قصرت عنهما اى عن المتعة قبل الدخول و عن مهر المثل بعده ثبت دعواها، و قال المصنف في الدرس المراد بدعواها الكلية المماثلة جنسا و ثبوت دعواها بأحد الأمرين و هو (اما) الطلاق (أو) الدخول فأي التقديرين ثبت تثبت الدعوى المماثلة جنسا لما أوجبه التقدير اما مع عدم أحدهما فلا يحكم بثبوتها لجواز الموت قبل الدخول فلا يثبت شي‌ء و لا يحتاج الى يمين لانّه امّا ان يحلف أو ينكل أو يردّ و إذا ردّ فامّا ان يحلف أو ينكل و على كلّ تقدير ثبت دعواها لانّ اليمين أو النكول من أيّ جهة كان حكم بنفي التسمية أو إثباتها و على كل واحد من التقديرين ثبت دعواها و قبل أحدهما لها اليمين لجواز نكوله أو رده فتحلف فيثبت مدعاها بنفس العقد هذا تقرير المصنف من لفظه (و ان كان) الثاني و هو ان ينكر استحقاقها المهر عقيب دعواها الاستحقاق أو دعواها التسمية فإن اعترف بالنكاح قال المصنف أي بالوطي مع اعترافها بالعقد فالأقرب عدم سماعه لأن الوطي بالعقد موجب لمهر لقوله تعالى أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ [1] علق الحكم على الابتغاء بالمال لأن (أن) تتضمن معنى الشرط فلا يحل دونه (و لانه) لولاه لكان تبرعا و اباحة و بضع الحرة لا يجرى فيه البدل و الإباحة (و لان) النكاح بلا مهر من خصائص النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فانفكاك الوطي بعقد عن استحقاق مهر محال، و الأصل وجوب المهر على الزوج الواطى لاستحالة أن يملك عوضا بعقد و عوضه على غيره ابتداء و انما خرج من هذا العبد لصفة العبودية إذا زوجه مولاه و قلنا المهر على مولاه و الولد الصغير المعسر إذا زوجه أبوه و لم يشترط المهر في ذمة الولد و لا نفاه عنه و هما على خلاف الأصل و نادران، مع ان الحق فيهما ان الابن يملك ما جعله أبوه مهرا أوّلا و عليه إجماع محققي الأصحاب و ان العبد يملك أيضا ما جعله مولاه مهر أو يكون تمليكا له في هذه الصورة و هو قول أكثر محققي الأصحاب.


[1] النساء- 28-

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست